قرار رقم 13 لسنة 2012 م.في شأن استحداث وزارة للإعلام
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 5, 2012
-
رقم الإصدار:13
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 13 لسنة 2012 م.في شأن استحداث وزارة للإعلام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م.في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي الثاني والأربعين المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2012 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تستحدث وزارة تسمى وزارة الإعلام ويكون عمرها من عمر الحكومة المؤقتة.
مادة 2
تتولى رئاسة الوزراء إدارة هذه الوزارة وتمويلها.
مادة 3
على رئيس الوزراء ترشيح وزير لوزارة الإعلام، وعرضه على المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة.
مادة 4
يتولى المؤتمر الوطني العام مهامه الرقابية على هذه الوزارة من خلال اللجان المختصة لضمان حيادية واستقلالية الإعلام وحمايته من أية محاولة للهيمنة عليه أو توجيهه من قبل أية جهة كانت.
مادة 5
يلغى القرار رقم 44 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، والقرار رقم 58 لسنة 2012 م.بشأن المجلس الأعلى للإعلام وتعديلاته.
مادة 6
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية وكافة وسائل الإعلام.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 21/محرم/1434 هـ.
- الموافق 5/12/2012 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 بشأن الإعلام
-
قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي
-
قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
-
قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي
-
قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 752 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي
-
قرار رقم 277 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن وقف ومنع بث بعض القنوات الفضائية
-
قرار رقم 80 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير
-
قرار رقم 142 لسنة 2013 م بتنظيم مركز نبوس للإعلام
-
قرار رقم 10 لسنة 2013 م في شأن منح الثقة لوزير
اترك تعليقاً