Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع شركتين مدرجتين بالقائمة السوداء

17 فبراير 1962

قرار رقم 13 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع شركتين مدرجتين بالقائمة السوداء

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 1 أكتوبر سنة 1959.

قرر

مادة 1

تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركتين الأمريكيتين التاليتين:

  1. L.Sonneborn Sons inc.
  2. Sonneborn Association Petrolium Corp.
  1. الشركة:-Sonneborn Chemical & Refining Corp.
  2. الشركة:-Sonneborn Inter- American Corp
  3. الشركة.Sonneborn Limited of Toronto Canada.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
  • الموافق 11 رمضان 1381ه.