قرار رقم 128 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 سبتمبر 2002
- رقم التشريع: 128
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 128 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 191 لسنة 1430 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع بعض السلع المنتجة محلياً والمستوردة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 3 لسنة 1430 ميلادية بتحديد أسعار بيع المكرونة.
- وعلى المذكرة المعدة من قبل الإدارة العامة للتسويق والتوزيع بتاريخ 1369/8/21 و.ر. حول تسعيرة المكرونة.
قررت
مادة 1
يكون الحد الأقصى لسعر بيع المكرونة المنتجة محلياً على النحو التالي:
- من المصانع التابعة للشركات العامة إلى الجمعيات المركزية 170 درهما/ كيلوجرام.
- من الجمعيات المركزية إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 190 درهما كيلوجرام.
- من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى المستهلك 200 درهم كيلوجرام.
مادة 2
يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي، ورجال الحرس البلدي، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار وتعديلاته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في إحدى الصحف المحلية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدر في سرت
- الموافق 8/ 9/ 1369 و.ر