قرار رقم 126 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن مركز البصمة الوراثية
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 6, 2019
-
الرقم:126
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 126 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن مركز البصمة الوراثية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بتشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2013 ميلادية، بإنشاء مركز.
- وعلى كتاب مدير عام مركز البصمة الوراثية رقم 314/13 المؤرخ في 2018/03/05م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير العدل رقم 948971 المؤرخ في 2018/12/30 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تعدل تسمية مركز البصمة الوراثية المنشأ بالقرار رقم 883 لسنة 2013 م، المشار إليه بحيث تكون الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
تتولى الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية ممارسة الاختصاصات المسندة المركز البصمة الوراثية ويضاف لها الاختصاصات الآتية:
- تكوين منظومة بصمة وراثية للمواطنين الليبيين وإجراء التحاليل على العينات التي تم تجميعها خلال تنفيذ برنامج الرقم الوطني
- إجراء تحليل الحمض النووي وتزويد الجهات المختصة بنتائجه حسب الغرض.
- إعداد الدراسات ذات الصلة بالحمض النووي ومتابعة التطورات العلمية في هذا المجال والاستفادة منها.
مادة 3
تدار الهيئة بمدير عام من ذوي الخبرة والتخصص في مجال عمل الهيئة يتم تسميته بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 4
يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس ويجوز لها إنشاء مكاتب داخل ليبيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة.
مادة 5
يتولى مدير عام الهيئة الإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها وله على وجه الخصوص ما يلي:
- العمل على تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
- اقتراح الهيكل التنظيمي وإعداد الملاك الوظيفي للهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
- مباشرة الشؤون الوظيفية بالنسبة للعاملين بالهيئة وفق الاختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة.
- إعداد التقارير السنوية والدورية عن نشاط الهيئة.
- تمثيل الهيئة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
- اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الحساب الختامي للهيئة.
- مباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة له بالتشريعات النافذة.
مادة 6
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
- ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة للدولة.
- التبرعات والإعانات والهبات الغير مشروطة والتي تقبلها الهيئة.
- أي إيرادات أخرى تخصص لها.
مادة 7
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها،وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 8
يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر يفتح بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله ويتم الصرف منه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
يكون للهيئة هيكل تنظيمي يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة،ويصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من مدير عام الهيئة.
مادة 10
تؤول كافة الأصول والموجودات المتعلقة باختصاصات مركز البصمة الوراثية طبقا للقرار رقم 883 لسنة 2013 م.المشار إليه إلى الهيئة الوطنية الأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية.
مادة 11
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة أو أكثر تتولى حصر كافة الأصول والموجودات المتعلقة بمركز البصمة الوراثية التي ستؤول إلى الهيئة الوطنية الأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية وإعداد تقرير بشأنها وتحال نتائج أعمالها المجلس الوزراء للاعتماد وتقرير ما يراه بشأنها.
مادة 12
تستمر الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية بالعمل بالقرارات واللوائح والإجراءات المنظمة لعمل مركز البصمة الوراثية إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 01/جمادي الآخر/1440 هـ.
- الموافق: 2019/02/06 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 93 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
قرار رقم 565 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الصحة
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 917 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للمستشفى الجامعي طرابلس
-
قرار رقم 963 لسنة 2022 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قرار رقم 758 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن إدارة نفايات الرعاية الصحية
-
قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة
-
قرار رقم 423 لسنة 2022 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل
اترك تعليقاً