أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 125 لسنة 2013 م في شأن تفويض رئاسة المؤتمر بعض الاختصاصات

نشر في

قرار رقم 125 لسنة 2013 م في شأن تفويض رئاسة المؤتمر بعض الاختصاصات

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخمسين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تفوض رئاسة المؤتمر في اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان المؤتمر الوطني العام وكذلك سائر اللوائح المنظمة له.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 14/ صفر/1435 هـ.
  • الموافق: 17/ ديسمبر/ 2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.