أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 124 لسنة 1986 م بشأن دمج نیابتی طرابلس 

نشر في

قرار رقم 124 لسنة 1986 م بشأن دمج نیابتی طرابلس 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تدمج نیابتی جنوب طرابلس وشمال طرابلس في نيابة واحدة تسمى نيابة طرابلس الكلية.

مادة 2

يلغى ندب كل من: 

  • أ. الأستاذ علي سليم الفيتوري رئيس نيابة جنوب طرابلس المنتدب. 
  • ب. الأستاذ عمر يعقوب بهيج رئيس نيابة شمال طرابلس المنتدب. 

ويعود إلى سابق عملهما بمحكمة استئناف طرابلس.

مادة 3

يتولى الأستاذ/ محمد بشير الخضار نائب النيابة من الدرجة الأولى باعتباره أقدم الأعضاء رئاسة النيابة المشار إليها في المادة الأولى.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • مفتاح محمد كعيبة 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صادر في 16 فبراير 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.