قرار رقم 124 لسنة 1986 م بشأن دمج نیابتی طرابلس
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 16, 1986
-
الرقم:124
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 124 لسنة 1986 م بشأن دمج نیابتی طرابلس
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
بعد الإطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 1976 م بإنشاء نيابتين كليتين.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية طرابلس بالوكالة.
قرر
مادة 1
تدمج نیابتی جنوب طرابلس وشمال طرابلس في نيابة واحدة تسمى نيابة طرابلس الكلية.
مادة 2
يلغى ندب كل من:
- أ. الأستاذ علي سليم الفيتوري رئيس نيابة جنوب طرابلس المنتدب.
- ب. الأستاذ عمر يعقوب بهيج رئيس نيابة شمال طرابلس المنتدب.
ويعود إلى سابق عملهما بمحكمة استئناف طرابلس.
مادة 3
يتولى الأستاذ/ محمد بشير الخضار نائب النيابة من الدرجة الأولى باعتباره أقدم الأعضاء رئاسة النيابة المشار إليها في المادة الأولى.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- مفتاح محمد كعيبة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صادر في 16 فبراير 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 334 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع لوزارة العدل وتقرير حكم
-
قانون رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 573 لسنة 2021 م بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب
-
قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام
اترك تعليقاً