قرار رقم 123 لسنة 2013 م بشأن وضع خارطة طريق لحل النزاعات القائمة بين بعض المدن الليبية
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 ديسمبر 2021
-
الرقم:123
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 123 لسنة 2013 م بشأن وضع خارطة طريق لحل النزاعات القائمة بين بعض المدن الليبية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
- وعل ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 8/ديسمبر/2013 م
صدر القرار الآتي
مادة 1
يكلف السيد النائب العام بتشكيل لجنة خاصة لاستلام الشكاوى وأسماء المتهمين المطلوبين في قضايا حرب التحرير وذلك من الجهات الآتية:
- المجلس المحلي للمدينة أو المنطقة
- المجلس العسكري للمدينة أو المنطقة
- أهالي المدينة
وتقدم الشكاوى المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن تشكيل اللجنة،على أن يكون لها مقرات لاستلام هذه الشكاوى في كل من مدة طرابلس وبنغازي وسبها
مادة 2
تقوم اللجنة بفرز وتصنيف الشكاوى المستلمة وإحالتها إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات في شأنها
مادة 3
يصدر النائب العام مذكرات الاستدعاء والاعتقال للمتهمين حسب الإجراءات القانونية المقررة،وتقوم المجالس المحلية لأهالي النازحين بالمساعدة في تسليم المتهمين للعدالة
مادة 4
تنظر المحاكم والنيابات المختصة في القضايا المتعلقة بشؤون النازحين باعتبارها قضايا مستعجلة،وعلى المجلس الأعلى للقضاء توجيه المحاكم والنيابات إلى ذلك.
مادة 5
على الحكومة المؤقتة فور صدور قائمة المتهمين من قبل النائب العام تحديد مواعيد وآليات عودة النازحين إلى مناطقهم تحت إشراف الجيش الوطني الليبي،كما تلتزم الحكومة بإعادة إعمار المنشآت والمباني التي تضررت في تلك المناطق أثناء حرب التحرير،وتعويض المتضررين جسديا ونفسيا.
مادة 6
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 13/صفر/1435هـ
- الموافق: 16/ديسمبر/2013 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً