Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 2013 م. بشأن تكليف رئيس ونائب رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات السكة الحديدية

نشر في

قرار رقم 122 لسنة 2013 م. بشأن تكليف رئيس ونائب رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات السكة الحديدية

 المؤتمر الوطني العام

 بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 10/ديسمبر/2013 م.

 أصدر القرار الآتي

مادة 1

  1. يكلف السيد، د.علي عبد الرحيم موسى ارشيده بمنصب رئيس جهاز السكة الحديدية.
  2. يكلف السيد، م.عادل محمد محمود الجميل بمنصب نائب رئيس جهاز السكة الحديدية.

مادة 2   

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كُلٍَ فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  •  صدر في طرابلس
  •  بتاريخ: 12/صفر/1435ه.
  •  الموافق: 15/ديسمبر/2013 م. 

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.