أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 121 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 121 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب السيد وزير العمل والتأهيل رقم 177 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديلاته.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يوفد السيد علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع، للتنسيق مع الجانب المصري بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين، اعتبارا من تاريخ 2021/06/15 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:

السيد حسام الدين محمد عكاشةأمين سر مكتب الوزير
السيدة خيرية الطاهر الحبيب مكتب التعاون الدولي
السيد عبد الباسط محمد السعيطيمكتب الوزير
مندوب عن إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ويتم تسميته بناء على كتاب صادر من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ويرفق بهذا القرار. 

مادة 2

يقدم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل، يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 27 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 8/ 6 /2021 م