قرار رقم 12 لسنة 2012 م في شأن إيقاف إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء المجالس المحلية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 18, 2012
-
رقم الإصدار:12
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
الحالة:
قرار رقم 12 لسنة 2012 م في شأن إيقاف إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء المجالس المحلية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن الإدارة المحلية.
- وعلى ما ورد بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ 16/10/2012 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
توقف في جميع المدن و المناطق كافة الإجراءات الخاصة بانتخاب المجالس المحلية التي لم تستكمل إجراءات انتخابها قبل تاريخ إصدار هذا القرار.
مادة 2
على مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59/2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ 16/10/2012م وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 4/محرم/1434هـ
- الموافق 18/11/2012 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
اترك تعليقاً