Skip to main content

قرار رقم 119 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بأوضاع الطلبة المتعثرين بالدراسة الجامعية 

نشر في

قرار رقم 119 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بأوضاع الطلبة المتعثرين بالدراسة الجامعية 

وزير التعليم والبحث العلمي 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى المحضر الرابع للمجلس الأعلى للجامعات الليبية والأول للعام الجامعي 2022 م.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

مادة 1 

يتم بموجب هذا القرار صدور الأحكام التالي ذكرها في شأن الطلبة المتعثرين ويقصد بهم أولئك الذين استنفدوا السنوات الدراسية والمدد الاستثنائية الممنوحة وفقا لأحكام هذا القرار بحيث تكون على النحو التالي: 

اولا: يمنح الطلبة المتعثرون في الدراسة الجامعية كلية الطب والذين استنفدوا سنوات الدراسة والمدة الاستثنائية وفقا لأحكام لائحة تنظيم التعليم العالي ، ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية بحد اقصي تضاف لها ستة استثنائية كحد أقصى إحدى الكليات التقنية الطبية – العلوم الصحية – التمريض – الصحة العامة ويمنح درجة البكالوريوس إن تحج ، وإذا لم ينجح يفصل نهائيا من الدراسة.

ثانيا : يمنح الطلبة المتعثرون في الدراسة الجامعية العلوم الإنسانية والقانون والذين استنفدوا سنوات الدراسة والمدة الاستثنائية وفقا لأحكام لائحة تنظيم التعليم العالي ، ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية تضاف إليها سنة استثنائية كحد أقصى، على أن ينقل الطالب إلى جامعة ليبيا المفتوحة ويمنح درجة الليسانس إن نحج ، وإذا لم ينجح يفصل نهائية من الدراسة.

مادة 2 

على الجامعات الليبية تنفيذ أحكام هذا القرار وعلى إدارة شؤون الجامعات متابعة تنفيذ أحكامه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.