قرار رقم 119 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بأوضاع الطلبة المتعثرين بالدراسة الجامعية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:فبراير 1, 2021
-
رقم الإصدار:119
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 119 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بأوضاع الطلبة المتعثرين بالدراسة الجامعية
وزير التعليم والبحث العلمي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى المحضر الرابع للمجلس الأعلى للجامعات الليبية والأول للعام الجامعي 2022 م.
- ولدواعي المصلحة العامة.
مادة 1
يتم بموجب هذا القرار صدور الأحكام التالي ذكرها في شأن الطلبة المتعثرين ويقصد بهم أولئك الذين استنفدوا السنوات الدراسية والمدد الاستثنائية الممنوحة وفقا لأحكام هذا القرار بحيث تكون على النحو التالي:
اولا: يمنح الطلبة المتعثرون في الدراسة الجامعية كلية الطب والذين استنفدوا سنوات الدراسة والمدة الاستثنائية وفقا لأحكام لائحة تنظيم التعليم العالي ، ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية بحد اقصي تضاف لها ستة استثنائية كحد أقصى إحدى الكليات التقنية الطبية – العلوم الصحية – التمريض – الصحة العامة ويمنح درجة البكالوريوس إن تحج ، وإذا لم ينجح يفصل نهائيا من الدراسة.
ثانيا : يمنح الطلبة المتعثرون في الدراسة الجامعية العلوم الإنسانية والقانون والذين استنفدوا سنوات الدراسة والمدة الاستثنائية وفقا لأحكام لائحة تنظيم التعليم العالي ، ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية تضاف إليها سنة استثنائية كحد أقصى، على أن ينقل الطالب إلى جامعة ليبيا المفتوحة ويمنح درجة الليسانس إن نحج ، وإذا لم ينجح يفصل نهائية من الدراسة.
مادة 2
على الجامعات الليبية تنفيذ أحكام هذا القرار وعلى إدارة شؤون الجامعات متابعة تنفيذ أحكامه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
اترك تعليقاً