أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 119 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الليبية للبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري

نشر في

قرار رقم 119 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الليبية للبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 اغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2013 م، بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2014 م، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 895 لسنة 2020 م، بشأن إعادة تنظيم هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 896 لسنة 2020 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي.
  • وعلى كتاب السيد مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي رقم 848 المؤرخ في 10/22/ 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 1876 بتاريخ 2021/11/29 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 855 بتاريخ 2021/12/5
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة الليبية للبحث العلمي، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة الليبية للبحث العلمي من التقسيمات التنظيمية الاتية: –

أولا: الإدارات:-

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة الشؤون القانونية
  3. إدارة الشؤون البحثية والاستشارات.
  4. إدارة دعم البحث العلمي.
  5. إدارة التخطيط والتطوير.
  6. إدارة العلاقات العلمية والثقافية.
  7. إدارة حدائق التكنولوجيا.
  8. إدارة الإعلام.
  9. إدارة العلاقات الصناعية والأعمال.

ثانيا: المكاتب:-

  1. مكتب مدير عام الهيئة.
  2. مكتب المراجعة الداخلية.
  3. مكتب ضمان الجودة.
  4. مكتب المتابعة.
  5. مكتب التعاون الدولي.
  6. مكتب التدريب و المنح والابتعاث
  7. مكتب التأليف والنشر العلمي.
  8. مكتب المشاريع الابتكارية والريادة.
  9. المكتبة المركزية.
  10. مكتب التنمية المستدامة.

ثالثا: الفروع:-

  1. فرع الهيئة بمدينة بنغازي.
  2. فرع الهيئة بمدينة سبها.

مادة 3

إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتختص بما يلي:

  1. إعداد خطط وبرامج عمل الإدارة واعتمادها ومتابعة تنفيذها.
  2. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها.
  3. تعميم التشريعات والمناشير ذات العلاقة بالجهاز على جميع التقسيمات التنظيمية.
  4. الإشراف على تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والنظم المعمول بها في مجال الشؤون المالية.
  5. توفير البيانات والمعلومات المحاسبية من واقع السجلات المالية وعرضها عند الطلب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  6. القيام بأعمال العلاقات العامة والضيافة والإشراف على وسائل النقل من حيث التسجيل والاستعمال والصيانة.
  7. الإشراف على تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالتأمين الصحي والسلامة المهنية لموظفي الهيئة 
  8. إعداد مشروعات الميزانية التقديرية التسييرية السنوية للهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. متابعة تنفيذ بنود الميزانية وإعداد الحساب الختامي للهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. سداد المستحقات المالية التعاقدية المترتبة على تنفيذ المشروعات المكلفة بها الهيئة وإعداد التقارير الدورية المالية اللازمة عن سير العمل بالمشروعات.
  11. إعداد طلبات إصدار التفويضات المالية لتغطية الالتزامات القائمة على مشاريع الهيئة.
  12. الإشراف على المخازن التابعة للجهاز ومتابعة تطبيق لائحة الميزانية والحسابات والمخازن واللائحة الخاصة بالهيئة.
  13. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الهيئة والوحدات الإدارية التابعة له أو الخاضعة لإشرافه.
  14. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بالأمن والسلامة المهنية.
  15. الإشراف على تنظيم دخول وخروج الموظفين والزوار وغيرهم من وإلى مقرات الهيئة باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة.
  16. القيام بالجرد الدوري والسنوي وإعداد كشوفات العجز والزيادة إن وجدت وتحري أسبابها.
  17. الإشراف على الحسابات المالية الخاصة بالهيئة، والقيام بالتسويات اللازمة مع المصارف.
  18. متابعة إجراءات الصرف بالفروع وفقا لما يقرره رئيس الهيئة.
  19. إحالة التفويضات والمخصصات المالية للفروع
  20. متابعة موقف السيولة المالية وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد المالية.
  21. متابعة التحويلات المالية الصادرة والواردة لجميع حسابات الهيئة والمتابعة للتسويات المصرفية وحركة الودائع.
  22. الإشراف على فتح ومتابعة تنفيذ الاعتمادات المستندية اللازمة لأعمال الهيئة.
  23. حفظ وتوثيق ومتابعة وثائق التأمين
  24. الإشراف على الخزينة المركزية للهيئة والخزائن الفرعية وإجراء الجرد المفاجئ لها.
  25. صرف مرتبات ومكافآت الموظفين والمتعاونين والمستشارين بالهيئة.
  26. رصد العجوزات التي قد تحدث بالميزانية وإيجاد حلول لها.
  27. مراجعة واعتماد شهادات الدفع واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  28. مراقبة مؤشرات المخاطر الإدارية والمالية التي تواجه الهيئة، واقتراح معالجتها.
  29. القيام بكافة أنواع الخدمات المتعلقة بالسفر في المهمات الرسمية وبرامج التدريب والحصول على التأشيرات وتذاكر السفر وغيرها.
  30. تأمين أعمال الطباعة والتصوير، والإشراف على الأعمال المتعلقة بمراسلات ديوان الهيئة وتوزيع البريد.
  31. توفير وسائل النقل اللازمة والإشراف على حركة سيارات الهيئة والعناية بها، ومتابعة صيانتها ومتابعة تجديد الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
  32. القيام بالأنشطة المتعلقة بشؤون الحسابات والإشراف عليها، والإشراف على تنظيم الخدمات الإدارية.
  33. إعداد قسائم حركة المرتبات ومسك السجلات المالية والدفاتر التحليلية.
  34. القيام بأعمال التحصيل والصرف ومراقبة المخزون وفق السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بنشاط الهيئة المالي.
  35. مسك حسابات العهد المالية وقفلها في مواعيدها المحددة.
  36. إعداد الصكوك بما يطابق الاستمارات الخاصة بها.
  37. إيداع الصكوك بالمصارف والسحب منها، وتولي عمليات الصرف النقدي في الحالات التي تستوجب ذلك وحفظ الصكوك والمستندات ذات القيمة، والإشراف على حسابات الهيئة لدى المصارف ومتابعتها وإعداد التسويات الشهرية اللازمة لها، وفقا لأوامر وتعليمات مدير عام الهيئة.
  38. القيام بأعمال الشراء المباشر وفقا لمتطلبات الهيئة، ومتابعة إجراءات لجان الممارسة والعطاءات التي تشكل بها.
  39. حصر المواد المتهالكة أو التي يتم الاستغناء عنها ومباشرة إجراءات التصرف فيها وفقا للأسس المقررة لذلك.
  40. مسك السجلات الخاصة بالمشتريات والمخازن وحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  41. المحافظة على سلامة ممتلكات الهيئة، والتأمين على ممتلكاتها من مباني ومعدات وأجهزة وسيارات ووضع الإجراءات والوسائل لحماية كافة الممتلكات من كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار ومنظومات تتبع السيارات.
  42. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  43. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 4

إدارة الشؤون القانونية، وتختص بما يلي:-

  1. إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض عليها من مدير عام الهيئة.
  2. إعداد البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بأنشطة الهيئة.
  3. صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها وإعداد النماذج الخاصة بها واستكمال كافة الجوانب القانونية اللازمة.
  4. إعداد وصياغة ومراجعة اللوائح والقرارات التي تصدر عن مدير عام الهيئة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لتنفيذها.
  5. تسجيل قرارات المدير العام، وترقيمها بأرقام متسلسلة وفقا لتواريخ صدورها، وإحالتها للجهة المختصة بتنفيذها.
  6. متابعة التشريعات والقوانين واللوائح والإلمام بالمتغيرات المتعلقة بها وتنظيمها وحفظها.
  7. متابعة القضايا التي ترفع من الهيئة أو عليها، وإعداد مذكرات الدفاع مدعمة بالمستندات والوثائق اللازمة، بالتنسيق مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة.
  8. التنسيق مع الإدارة العامة للقانون بوزارة العدل لإبداء الرأي في المسائل القانونية التي ترى الهيئة ضرورة عرضها عليها.
  9. إجراء التحقيق مع من يتم إحالتهم للتحقيق، والمشاركة في مجالس التأديب.
  10. حضور الاجتماعات واللجان التي يكلف بحضورها لإبداء رأي الهيئة من الناحية القانونية.
  11. التفتيش على التقسيمات الداخلية للهيئة والمراكز البحثية للتأكد من عملها وفق التشريعات النافذة، وإعداد تقارير دورية بخصوصها وإحالتها للمدير العام.
  12. تلقي الشكاوى من موظفي الهيئة والمراكز البحثية والبث فيها.
  13. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  14. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

إدارة الشؤون البحثية والاستشارات، وتختص بما يلي:

  1. اقتراح المشاريع البحثية وإعداد برامج تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع إدارة التخطيط والتطوير.
  2. متابعة شؤون الباحثين بديوان الهيئة، والعمل على تشجيعهم وتقديم كافة الخدمات لهم.
  3. تقييم الأداء العلمي للمشاريع والبحوث والدراسات العلمية المقدمة من الباحثين التابعين للهيئة.
  4. تقديم الاستشارات العلمية لديوان الهيئة والمراكز البحثية التابعة لها.
  5. دراسة وتقديم خدمات الاستشارات العلمية المحالة للهيئة من الجهات والمؤسسات الأخرى.
  6. إعداد قاعدة بيانات للمشاريع والبحوث والدراسات العلمية القائمة بالهيئة ومراكزها.
  7. اقتراح المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية بديوان الهيئة وإعداد آلية تنفيذها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  9. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

إدارة دعم البحث العلمي، وتختص بما يلي:

  1. اقتراح الأسس والمعايير والقواعد التي يتم بموجبها توزيع الموازنة الداعمة للبحث العلمي على المؤسسات البحثية العلمية.
  2. إيجاد الآليات الوطنية لتعزيز تمويل البحث العلمي من الجهات العامة ومن القطاعين الخاص والمشترك.
  3. اقتراح إقامة صناديق الدعم المالي للبحث العلمي والتطوير التقني.
  4. تقديم المقترحات لمختلف الجهات بإجراء الأبحاث والدراسات العلمية والتطبيقية بمقابل بالتنسيق مع إدارة التخطيط والمعلومات وتخصيص عائدها لدعم مشروعات البحث العلمي بالهيئة وفق التشريعات النافذة.
  5. وضع قواعد الممارسات المعتمدة لرعاية العروض البحثية التي ترغب في الحصول على التمويل، وتشمل هذه الممارسات حماية البيانات والحفاظ على سرية المعلومات التي يقدمها المشاركون في البحث العلمي، وهوية المستجيبين له.
  6. إمداد الباحثين ببيانات الجهات المانحة وفرص التمويل المحلية والدولية المتاحة طبقا للتخصص وتواريخ إتاحة التمويل
  7. الاستفادة الأفضل من التجهيزات والمعامل البحثية لدى الجامعات والكليات التقنية والمراكز البحثية ومؤسسات الإنتاج والخدمات.
  8. المساعدة على تنمية رأس المال الفكري في المؤسسات العلمية البحثية من خلال مشاريع البحث والتطوير.
  9. دعم وتنسيق خطط البحث بين الهيئة والمراكز البحثية ومؤسسات التعليم العالي.
  10. تشجيع الباحثين والفرق البحثية على القيام بأبحاث مشتركة.
  11. التعاون مع المراكز البحثية والجامعات والمعاهد والكليات التقنية لترقية فعاليات البحث وتفعيل نشاط المشاريع فيها.
  12. بناء قاعدة بيانات تشمل كل المشاريع البحثية التي يتم اعتمادها ومراحل إنجازها، وكذلك الأوراق البحثية المنشورة عنها والنشاطات العلمية المنبثقة منها بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالمقيمين في مختلف المجالات.
  13. إعداد قاعدة بيانات بالتجهيزات والمعدات المعملية التي تمول من ميزانيات المشاريع البحثية للاستفادة المثلى منها في نشاطات علمية ومشاريع بحثية أخرى.
  14. العمل على فتح قنوات التواصل والتعاون بين المراكز البحثية والجامعات من خلال دعم بحوث الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه وتحديد أولويات هذه البحوث انطلاقا من المشاكل التي تعيق التنمية الشاملة.
  15. الاتصال بجهات العمل العامة والخاصة والشركات والبحث معها في عمليات تمويل ودعم البحوث العلمية والتطبيقية التي تحتاجها جزئيا أو كليا، والتي تجريها الهيئة ومراكزها ولجانها العلمية والبحثية.
  16. الاستفادة من الفرص التي توفرها المؤسسات الإقليمية والدولية لدعم الأبحاث العلمية في مختلف المجالات، وتقديم المقترحات في شأن الشراكة معها، وأساليب الاستفادة من المنح المادية والعينية التي تقدمها.
  17. الاطلاع على التجارب الإقليمية والدولية بالمؤسسات المناظرة والاستفادة من التجارب الناجحة في تمويل ودعم البحث العلمي ومتابعة التطورات الحديثة في مجال تقييم وتمويل ودعم البحوث.
  18. العمل على تسويق مخرجات البحوث والدراسات العلمية التي تمولها الهيئة محليا وخارجيا لتكون رافدا للدعم والتمويل.
  19. تنظيم الندوات وورش العمل من أجل رفع كفاءة الباحث الوطني.
  20. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  21. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

إدارة التخطيط والتطوير، وتختص بما يلي:

  1. وضع خطط البرامج التنفيذية لاستراتيجية البحث العلمي المقررة من قبل الدولة.
  2. اقتراح سياسات وأولويات البحث العلمي ووضع برامجها التفصيلية
  3. إعداد المقترحات التي تساعد مجلس إدارة الهيئة أو رئيسه في المفاضلة بين الخطط البديلة.
  4. وضع الخطط الكفيلة بتنفيذ القرارات الصادرة من مدير عام الهيئة ذات العلاقة.
  5. وضع الخطط الاستراتيجية، وصياغة الأهداف وإعداد البرامج الزمنية لتنفيذها.
  6. اقتراح الخطط لمشاريع البحوث والدراسات التي تحتاجها الهيئة بالتنسيق مع المكاتب والإدارات والمراكز البحثية.
  7. المشاركة في إعداد التقديرات المتعلقة بالمشاريع من حيث الوقت والأفراد والمعدات والتكاليف المالية.
  8. الإشراف على تجميع مشروعات خطط مراكز وإدارات الهيئة ودراستها والتنسيق فيما بينها وإعدادها في مشروع خطة سنوية.
  9. المشاركة في اللجان وفرق العمل التي تشكل لأداء مختلف الأعمال والمهام بالهيئة.
  10. التنسيق بين الهيئة والمراكز البحثية التابعة لها ذات العلاقة.
  11. تجميع التقارير الدورية الخاصة بالمراكز البحثية التي تحتاجها الإدارة.
  12. متابعة تنفيذ ميزانية التحول مع الوحدات التنظيمية في تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية والمشاريع التنموية.
  13. التعاون مع إدارات ومكاتب الهيئة، وإدارات التخطيط بالمراكز البحثية التابعة لها لوضع الخطط والبرامج لتنفيذ أهداف وسياسات الهيئة.
  14. إعداد دراسات إحصائية حول الإنفاق على البحث العلمي بليبيا فيما يخص الندوات والنشرات وورش العمل وحدائق التكنولوجيا والدراسات الجديدة وغيرها.
  15. تحديث الاستمارات والنماذج اللازمة لإعداد الإحصائيات وتجهيز البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال الإدارات والمكاتب واللجان، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على البيانات المتعلقة بها، وطلب استيفاء بياناتها دوريا، والعمل على استمرار تدفقها وتحديثها.
  16. تجهيز التقارير الإحصائية والتقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة لاستخدامها في تقارير المتابعة وتزويد الجهات المختصة بها بعد اعتمادها.
  17. تحديد البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة من التقسيمات الإدارية للهيئة لإعداد الخطط المطلوبة.
  18. إعداد قاعدة بيانات وتحديثها دوريا حول العلماء والباحثين والمخترعين، وتقديم المقترحات في شأن توجيه جهودهم للمساهمة الفعالة في دراسة الجوانب العلمية والتقنية للمشروعات الاستراتيجية ضمن خطة التحول.
  19. تجميع التقارير السنوية الخاصة بإدارات ومكاتب الهيئة ومراكزها البحثية والاستفادة منها في إعداد التقرير السنوي للهيئة
  20. تجميع الدراسات والبحوث بهدف استخدامها في التخطيط، أو في وضع البدائل والمفاضلة بينها.
  21. تقديم خدمات الدعم الفني في مجال تطبيقات الحاسب الآلي ونظم المعلومات وحمايتها وضمان سريتها.
  22. إدارة الشبكة الداخلية والعمل على تطوير النظم المستخدمة بما يتوافق مع البرمجيات الإدارية المتطورة.
  23. التنسيق مع الأقسام والمكاتب والإدارات لدراسة احتياجاتها من برامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها الوحدة
  24. التنسيق مع إدارة الإعلام في الإشراف الفني على إدارة المكتبة الالكتروني
  25. تدريب وتطوير أداء موظفي الهيئة في مجال أنظمة الحاسب الآلي.
  26. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  27. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

إدارة العلاقات العلمية والثقافية، وتختص بما يلي:

  1. المساعدة في إعداد إجراءات إشهار الجمعيات العلمية.
  2. دعم أنشطة الجمعيات العلمية واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لمساعدتها في تحقيق أهدافها.
  3. اقتراح الضوابط والتدابير المنظمة والآليات لإشهار عمل الجمعيات العلمية.
  4. متابعة التطورات والنشاطات والمؤتمرات والندوات العلمية التي تقوم الجمعيات العلمية بتنظيمها والمشاركة فيها ومتابعة التقارير العلمية التي تصدر عنها.
  5. متابعة الجمعيات العلمية بخصوص التقيد باللوائح والتشريعات النافذة.
  6. بناء قاعدة بيانات خاصة بأنشطة الجمعيات العلمية.
  7. العمل على نشر الثقافة العلمية في المجتمع.
  8. المساهمة في إعداد الخطط العلمية مع الإدارات المختصة.
  9. اقتراح برامج دعم المبدعين والمتميزين
  10. اقتراح برامج الزيارات العلمية بين الهيئة والمؤسسات الأخرى.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  12. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

إدارة حدائق التكنولوجيا، وتختص بما يلي:

  1.  الترويج لثقافة ريادة الأعمال والابتكار والتنافس وتدفق المعلومات والابتكارات بين مؤسسات ومراكز البحث العلمي التابعة للهيئة والجامعات ومراكز الترويج التجاري.
  2. اقتراح مشروعات وبرامج الإدارة فيما يخص النواحي القانونية والتشريعية وإدارة التكنولوجيا والابتكار، ونمو وتطوير الأعمال الريادية وإبراز المميزات التكنولوجية للمنتجات الابتكارية.
  3. اقتراح برامج استشارية وتدريبية وبرامج تنمية مهارات تشمل: التخطيط الاستراتيجي واستراتيجيات دخول الأسواق إلى جانب برامج تحديد وتقييم الفرص ودعم التسويق للمنتجات الابتكارية.
  4. اقتراح البرامج الداعمة لأنشطة إنتاج ونقل التكنولوجيا وتطويرها والترويج التجاري لها ومتابعة تنفيذها.
  5. العمل على تبني المبادرات الهادفة لمساندة الباحثين والمخترعين في تأسيس شركات ابتكارية تهدف إلى تثمين نتائج البحث العلمي وتحويله إلى قيمة اقتصادية.
  6. تقديم المقترحات والتصاميم الخاصة بالبنى التحتية من مباني ومعامل ومختبرات وتجهيزات تهدف إلى توفير البيئة المناسبة للباحثين والمخترعين والمبتكرين إلى جانب اقتراح برامج الدعم العلمي والفني والإداري لترجمة نتائج بحوثهم واختراعاتهم إلى أنشطة أعمال ذات جدوى اقتصادية.
  7. إنشاء خطط العمل المفصلة للمشاريع وتحديد نقاطها الزمنية إلى جانب وضع الجدول الزمني لإنهاء المشاريع وتقييمها.
  8. تنفيذ الأهداف التشغيلية وتقديم المعلومات والتوصيات للخطط الاستراتيجية للإدارة وإعداد خطط العمل التنفيذية مع المحافظة على مستوى الكفاءة وجودة أداء الأعمال، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه تنفيذ برامج ومشاريع الإدارة.
  9. إعداد وتطوير النماذج والسجلات المتعلقة بتوثيق أنشطة المشاريع، ومراجعة سير العمل في كل مشروع، والتأكد من جودة الأعمال المنجزة.
  10.  المساهمة في اختيار فرق العمل والتدريب لموظفي الهيئة وتكليفهم بالمهام إلى جانب صقلهم وتوجيههم لتحقيق هذه الأهداف.
  11. تعزيز التعاون مع مكاتب وإدارات الهيئة ومراكزها البحثية فيما يخص عمل الإدارة.
  12. التعاون المحلي مع الجامعات والجمعيات العلمية وكافة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال التكنولوجيا والابتكار.
  13. اقتراح الآليات والإجراءات المتعلقة بمتابعة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية والاستفادة منها فيما يخص عمل الإدارة.
  14. اقتراح مبادرات ومشروعات التعاون مع المؤسسات المناظرة إقليميا ودوليا.
  15. استقبال الدعوات الموجهة للإدارة لحضور النشاطات على المستويين المحلي والدولي.
  16. تنفيذ البرامج التنظيمية والوظيفية الخاصة بالإدارة، وإعداد قاعدة بيانات لموظفيها ونشاطاتهم ومشاركاتهم في الفعاليات الداخلية والخارجية.
  17. العمل على إنشاء قاعدة بيانات بالجهات الداخلية والخارجية الناشطة في مجال التكنولوجيا والابتكار وتوفير المعلومات عن حدائق التكنولوجيا والابتكار إقليميا ودوليا.
  18. تنفيذ الخطط والبرامج والنظم بإتباع أساليب العمل الحديثة في مجال تنسيق ومتابعة مواضيع وبرامج ومشروعات الإدارة.
  19. المشاركة في إعداد وتطوير مقترحات التكنولوجيا الاستراتيجية لهدف تضمينها في الخطة الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
  20. المشاركة في تطوير وتحديث أعمال الإدارة وفقا لمتطلبات تحقيق الاستراتيجية.
  21. المشاركة في تصميم وتطوير نظم قياس وتقييم الأداء المؤسسي وفق مؤشرات الأداء للإدارة والأقسام التابعة لها.
  22. متابعة خطط المشروعات الخاصة بالإدارة بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  23. العمل على تحول الإدارة من النظم التقليدية إلى النظم الإلكترونية من خلال تطبيق نظم الإدارة الحديثة في إنجاز الأعمال ومواكبة التقنيات المتقدمة.
  24. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  25. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

 مادة 10

إدارة الإعلام، وتختص بما يلي:

  1. اقتراح السياسة الإعلامية للهيئة ووضع خطط وبرامج عمل تنفيذية لها.
  2. العمل على توعية الرأي العام بأهمية البحث العلمي والتطوير التقني.
  3. استخدام الوسائل والأدوات الإعلامية المختلفة في التعريف بالهيئة ودورها في تنفيذ استراتيجية البحث العلمي.
  4. المتابعة الإعلامية لجميع نشاطات الهيئة والفعاليات التي تشارك بها الهيئة في الداخل والخارج.
  5. تجميع المادة الإعلامية التي لها علاقة بعمل الهيئة والمراكز التابعة لها وتوثيقها وتبويبها واستخدامها في النشاط الإعلامي.
  6. التعاون مع المتخصصين في المجال الإعلامي في إعداد برامج إعلامية ودعائية حول دور الهيئة في تنمية وتطوير البحث العلمي.
  7. إعداد قاعدة بيانات بالنشاطات الدعائية والإعلام والتوعية العامة حول أهمية العلم والثقافة والابتكار في التنمية المستدامة.
  8. إعداد متطلبات ومستلزمات تنفيذ البرامج الإعلامية من حيث القوى البشرية والأجهزة والمعدات.
  9. دعوة الإعلاميين لحضور الندوات واللقاءات وورش العمل والبرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة.
  10. الإشراف التقني على الموقع الالكتروني بالهيئة وتصميمه وتطويره وتحديثه على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.
  11. تنفيذ الخطط المتعلقة بتصميم وتحديث الموقع الالكتروني وفق مواصفات الإعلام الإلكتروني.
  12. إدخال المعلومات الخاصة بنشاطات مكاتب وإدارات الهيئة ومراكزها بشكل دوري وفق أيقونات محددة.
  13. التعاون مع المكاتب والإدارات والمراكز المختصة حول الردود عن الاستفسارات الواردة إلكترونيا.
  14. العمل على استحداث رابط خاص بالهيئة ومساعدة الموظفين بديوان الهيئة لإنشاء عناوينهم البريدية عن طريقه.
  15. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  16. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

إدارة العلاقات الصناعية والأعمال، وتختص بما يلي:

  1. القيام بمهام ومسؤوليات الملكية الفكرية في ليبيا وتوجيه المبدعين والمبتكرين والباحثين.والمخترعين إلى تسجيل وحماية إبداعاتهم وابتكاراتهم وأبحاثهم سواء في المؤسسات أو المراكز البحثية التابعة للهيئة وغيرها من الجهات التي يقوم بها الأفراد أو الجامعات أو الجمعيات أو الشركات وغيرها من مواضيع الملكية الفكرية ويقدمونها طبقا للأسس والمعايير العلمية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمختصة قانونا.
  2. تحديد وتصنيف الملكية الفكرية للمستفيدين.
  3. وضع الاستراتيجية العامة لأنشطة الملكية الفكرية في ليبيا ورسم السياسات التنفيذية اللازمة لتحقيقها.
  4. توفير المعلومات والمراجع الفنية لأجل الاستفادة من برامج الملكية الفكرية الصناعية والتجارية والأدبية.
  5. اقتراح البرامج والخطط اللازمة لتنمية المواهب والإبداعات والابتكارات والاختراعات.
  6. تشجيع الابتكارات والإبداعات والاختراعات الوطنية والنهوض بها والمحافظة عليها.
  7. الإسهام في إعداد البرامج العامة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
  8. اقتراح سبل دعم المبدعين والمخترعين والمبتكرين معنويا أو ماديا في مجال تخصصهم.
  9. الاستفادة من الباحثين والمتميزين في تطوير القدرات الوطنية في مجالات الملكية وفي مجالات استراتيجية أخرى.
  10. التنسيق الداخلي مع الجهات ذات العلاقة بمواضيع الملكية الفكرية والتنسيق الدولي مع المنظمات الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي.
  11. تمثيل ليبيا في المؤتمرات الدولية ومتابعة تنفيذ المعاهدات الدولية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالملكية الفكرية.
  12. تسجيل وحماية رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه بالجامعات الليبية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. اقتراح إنشاء وحدات لقسم الملكية الفكرية بمناطق أخرى في ليبيا ومتابعتها.
  14. التعاون والتنسيق مع الجمعيات ذات طابع الملكية الفكرية لغرض تشجيعهم ودعمهم.
  15. المشاركة في تحديث القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة ببراءات الاختراع.
  16. تجميع البحوث والنشرات المتعلقة ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  17. إنشاء قاعدة بيانات لتوثيق وتصنيف البراءات الممنوحة داخل ليبيا وكذلك الاختراعات العالمية.
  18. التعاون من خلال التنسيق مع قسم الملكية الفكرية بالهيئة وقسم الملكية الصناعية بمركز البحوث الصناعية مع المنظمات العربية والأفريقية والعالمية المتخصصة ذات النشاطات المتعلقة بالملكية الصناعية لتبادل المعلومات والخبرات والتدريب.
  19. المشاركة في وضع التشريعات الخاصة بنقل التقنية وعقود التراخيص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت محلية أو دولية.
  20. المساهمة في متابعة حماية المستهلك من الغش والحماية من المنافسة غير المشروعة.
  21. تشجيع البحث العلمي والتقني بين الجامعات والمراكز البحثية وتسهيل انسياب التقنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
  22. المساهمة في تنشيط السوق الصناعي والتجاري بتقديم نوعيات جديدة من المنتجات.
  23. مساعدة الأفراد والمبدعين والمبتكرين والمخترعين على نشر أفكارهم التي تخدم جميع المجالات وخصوصا الصناعية والزراعية مع المحافظة على حق ملكيتهم.
  24. المساهمة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الداخل من طريق توفير حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب محليا ودوليا.
  25. تنمية المعارف وتطوير القدرات والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية من خلال المشاريع البحثية في هذا المجال.
  26. التنسيق مع مكتب الملكية الصناعية بمركز البحوث الصناعية فيما يخص التسجيل الدولي لبراءات الاختراع من معاهدة PCT والمعاهدات الدولية.
  27. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  28. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

مكتب مدير عام الهيئة، ويختص بما يلي:

  1.  تلقي البريد الوارد باسم الهيئة أو مديرها وتصنيفه وتسجيله واستيفاء البيانات والمعلومات المتعلقة به وعرضه على المدير العام.
  2. الإعداد لاجتماعات اللجان التي يرأسها المدير العام، وإبلاغ نتائج أعمالها للجهات المعنية للإجراء.
  3. حفظ السجلات والملفات الخاصة بعمل المدير العام.
  4. تنظیم مقابلات ومواعيد المدير العام داخل وخارج الهيئة.
  5. استلام وحفظ ونسخ تقارير المتابعة المحالة للمدير العام وتنفيذ تعليماته في شأنها.
  6. استلام وإعداد الردود على المسائلات الواردة للهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  7. المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل التي يكلف المكتب بها.
  8. إعداد قاعدة بيانات بالصادر والوارد من وإلى مدير عام الهيئة.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  10. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:- 

  1. مراجعة الصرف من البنود المعتمدة بميزانية الهيئة، وكذلك النقل من بند إلى آخر وفقا للتشريعات النافذة.
  2. التأكد من مطابقة الاعتمادات المستندية لفواتير الشراء.
  3. دراسة وإعداد ومراجعة الدورة المستندية بالهيئة.
  4. مباشرة أعمال المراجعة قبل الصرف، وتقديم النصح والمشورة المالية، واقتراح السبل الكفيلة بتلافي أي خطأ أو نقص أو خلل في المستندات وإجراءات الصرف.
  5. المشاركة في أعمال الجرد السنوي للمخازن.
  6. دراسة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالهيئة والتنبيه على أوجه القصور واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
  7. المشاركة في إجراء الجرد المفاجئ للخزائن، والعهد المالية، والمخازن.
  8. تقييم نتائج الميزانيات المعتمدة، ومقارنتها بالميزانيات التقديرية، وتحليل الانحرافات، واقتراح سبل تلافيها.
  9. الكشف عن مواطن الخلل والقصور والإهمال والهدر والأخطاء وضعف الأداء وتقديم المقترحات والحلول المناسبة.
  10. المشاركة في أعمال اللجان المالية.
  11. المشاركة في إعداد الحسابات الختامية، وقائمة المركز المالي للشركة، والتقارير المالية.
  12. الاشتراك في إعداد المكاتبات إلى الأجهزة الرقابية.
  13. مراجعة كشوفات المرتبات والمكافآت لفحصها والتأكد من مطابقتها للتشريعات المالية النافذة ومقارنة بنودها ببطاقات المرتبات.
  14. مراجعة العقود التي تبرمها الهيئة، وفحص الشروط المالية للتأكد من مطابقتها للوائح والنظم المالية السارية.
  15. مراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة للهيئة من المتعاقدين.
  16. التأكد من صحة القيود المحاسبية.
  17. التدقيق في السجلات المحاسبية الخاصة بالأصول الثابتة والمنقولة والمتداولة ومتابعتها دوريا وإحكام إجراءات الرقابة الداخلية عليها.
  18. دراسة تقارير الجهات الرقابية واتخاذ ما يلزم لمتابعة تنفيذ نتائجها
  19. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  20. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة

مادة 14

مكتب ضمان الجودة، ويختص بما يلي:-

  1. اقتراح الخطط والسياسات والعمليات المتعلقة بدور الهيئة في ضمان الجودة في مؤسسات ومراكز البحث العلمي والجمعيات العلمية التي تتبعها، وشهادات براءات الاختراع التي تصدرها، ومشروعات نقل التقنية وتوظيفها، والكتب والدوريات والأبحاث العلمية التي تترجمها أو تنشرها، والاستشارات العلمية في مختلف المجالات التي تقدمها.
  2. اقتراح الميزانيات اللازمة لدعم وضمان الجودة.
  3. اعتماد مقاييس وأهداف للجودة في جميع عمليات وأنشطة البحث العلمي، والتعريف بها بكافة الوسائل للجهات المستهدفة بالدعم من الهيئة.
  4. اقتراح معايير الاعتمادية والجودة الواجب توافرها في الهيئات والمراكز البحثية العلمية
  5. وضع استراتيجيات وعمليات لضمان تحقيق الجودة الكلية في كافة مخرجات البحث العلمي للهيئة.
  6. تطوير العمليات والإجراءات لضمان التحسين المستمر لجميع العمليات في مراكز ومؤسسات وجمعيات البحث العلمي.
  7. اقتراح برامج وآليات منح المزايا والحوافز التشجيعية النقدية والعينية لتحقيق مستوى عال من جودة المنتوج العلمي.
  8. تقديم المساعدات لمراكز ومؤسسات وجمعيات البحث العلمي للحصول على شهادة الجودة المعتمدة في مجال النشاط، بهدف زيادة قدرتها التنافسية.
  9. متابعة التطورات الحديثة في مجال إدارة الجودة الكلية بالمراكز والمؤسسات والجمعيات التابعة للهيئة وتعريف الجهات العلمية المتعاملة مع الهيئة بها، ومتابعة تطبيقها.
  10. التعرف على العوامل التي يمكن أن تميز الإنتاج العلمي بكل مركز أو مؤسسة بهدف زيادة الحصة من الإنتاج العلمي، وتبني ودعم الميزات التنافسية لتعزيز الجودة.
  11. توفير النصح والإرشاد للعلماء والباحثين والمخترعين والخبرات المتخصصة حول أية نواح تنظيمية خاصة بإدارة الجودة الكلية.
  12. التنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالهيئة لتوفير الدورات التدريبية في مجال إدارة الجودة الكلية للعاملين والجهات التابعة للهيئة.
  13. تأسيس وبناء قدرات القياس والتحليل والفحص والإحصاء والمعلوماتية في مجالات الجودة الشاملة والتأكد من تنفيذ آليات تقييم وقياس الأداء.
  14. تفعيل الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة لكافة العاملين لتحقيق جوانب النمو والتطوير للموارد البشرية، وإدخال بيانات ضبط الجودة في فن العمليات التحليلية اليومية بشكل منهجي منظم.
  15. التخطيط لتنفيذ التدقيقات الداخلية والخارجية الخاصة بنظم الجودة وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية الدولية بالخصوص.
  16. اقتراح الخبراء وفرق العمل الفنية في دعم الجودة والتنافسية في مجال البحث العلمي.
  17. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  18. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة

مادة 15

مكتب المتابعة، ويختص بما يلي:-

  1. تصميم وتنفيذ نظام لتقارير المتابعة الدورية لكافة نشاطات الهيئة، لاستخدامها في تقرير المتابعة العام، وتزويد الجهات المختصة بها بعد اعتمادها.
  2. متابعة تنفيذ خطط وبرامج ومشروعات الهيئة.
  3. تبويب وتصنيف البيانات والإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالمتابعة.
  4. المشاركة في الدراسات الميدانية المطلوبة.
  5. المساهمة في إعداد الكتيبات والنشرات التعريفية بالهيئة.
  6. المشاركة في لجان العمل الفنية ذات العلاقة.
  7. توثيق تقارير المتابعة الواردة من الإدارات والمكاتب والمراكز البحثية التابعة للهيئة.
  8. متابعة تنفيذ ما يصدر عن مدير عام الهيئة من قرارات وتعليمات.
  9. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي يترأسها مدير عام الهيئة.
  10. تقديم أي مقترحات من شأنها تسهيل وتحسين سير العمل في الهيئة.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  12. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

مكتب التعاون الدولي، ويختص بما يلي:-

  1. الاشتراك في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المهتمة بالبحث العلمي، والدعوة إلى عقد المؤتمرات أو الاجتماعات أو الدورات العلمية وإعدادها وتنظيمها وذلك بما يتفق وأغراض الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المتعلقة بنشاطها في الداخل والخارج بالتنسيق مع المكاتب والإدارات ومراكز البحث العلمي والجهات المختصة الأخرى.
  2. اقتراح الميزانيات التي تتطلبها عمليات تأسيس وبناء حاضنة الابتكارات العلمية والمؤسسات الوسيطة.
  3. اقتراح صيغ الشراكة بين الهيئة وجهات العمل المختارة في إنشاء المؤسسات الوسيطة وأساليب إدارتها.
  4. العمل على إتاحة المجال الشراكات استراتيجية تؤثر في نقل التقنيات الحديثة وآليات البحث والتطوير المعاصرة وتشغيل الطاقات البشرية.
  5. تحفيز وتشجيع الطلب الاقتصادي والاجتماعي على أنشطة الهيئة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقني بكافة الوسائل والسبل الممكنة.
  6. الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الثنائية والجماعية مع الدول والمؤسسات المتقدمة علميا وتقنيا ورفع كفاءة التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في البحث والتطوير والابتكار.
  7. تطوير التعاون العلمي والتقني مع الدول العربية إلى مستوى التكامل العلمي والتقني بينها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
  8. التعاون مع الجامعات والمعاهد على تشجيع نظام الإشراف المشترك على الدكتوراه بين الجامعات والمعاهد ومؤسسات البحث العلمي الوطنية أو الأجنبية.
  9. اقتراح التعاون مع الهيئات العلمية بالداخل والخارج في إجراء بعض البحوث المطلوبة، والتعاون مع الخبراء والمستشارين ووضع قوائم بمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وتوثيق الصلات العلمية والبحثية بهم.
  10. التوسع في الاستفادة من الخبرات الوطنية بالخارج واعتماد آليات مبتكرة لذلك.
  11. بناء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم العلمية.
  12. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  13. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 17

مكتب التدريب و المنح والابتعاث، ويختص بما يلي:-

  1. إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتدريب العاملين والفنيين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. متابعة إجراءات إيفاد الموظفين والدارسين من الهيئة ومراكزها بالداخل والخارج.
  3. إعداد التقارير الدورية عن المتدربين وحل العقبات التي تعترضهم وفق الإمكانيات المتاحة.
  4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين العاملين من الالتحاق بالدورات والمؤتمرات والندوات وغيرها.
  5. الاتصال بمعاهد التدريب المحلية والدولية للحصول على المعلومات والبيانات الكافية المتعلقة بتنفيذ خطط التدريب والتأهيل.
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  7. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

 مادة 18

مكتب التأليف والنشر العلمي، ويختص بما يلي:

  1. المشاركة في وضع الخطط والبرامج المرحلية للتأليف والترجمة والنشر وتحديد أولوياتها.
  2. تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل إدارة الهيئة فيما يتعلق بالنشر.
  3. إعداد التصاميم الخاصة بمنشورات الهيئة.
  4. قبول مخطوطات التأليف والترجمة وتبويبها وتقويمها تمهيدا لنشرها.
  5. تجهيز الأعمال المجازة للطباعة والتوزيع والتسويق.
  6. العمل على تسويق منشورات الهيئة عن طريق البيع المباشر ومن خلال منافذ التوزيع والمعارض المحلية والخارجية.
  7. المشاركة في معارض الكتاب المحلية والدولية والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بالتأليف والترجمة والنشر.
  8. اقتراح عقد شراكات عمل وتعاون مع دور نشر عربية وعالمية متميزة وخاصة فيما يتعلق بالنشر المشترك.
  9. العمل على استقطاب الباحثين والأكاديميين للتأليف والترجمة في مجالات تتوافق مع أولويات النشر بالهيئة.
  10. التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث المحلية وإرساء أسس التعاون معها بما يحقق التكامل ويجنب التداخل والتكرار فيما يتعلق بالنشر.
  11. إصدار الدوريات العلمية المتخصصة المحكمة واقتراح هيئات تحريرها ومواعيد صدورها بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالهيئة.
  12. إصدار الكتيبات والنشرات والمطويات للتعريف بكافة أنشطة الهيئة.
  13. توثيق إصدارات الهيئة من كتب ومجلات وإعداد دليل بها يتم تحديثه سنويا.
  14. الإشراف على مخازن منشورات الهيئة واتباع الطرق السليمة للحفظ والاستلام والتوزيع
  15. المشاركة في إعداد البند الخاص بالنشر في ميزانية الهيئة.
  16. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  17. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 19

مكتب المشاريع الابتكارية والريادية، ويختص بما يلي:-

  1. تحقيق رؤية ورسالة الهيئة الليبية للبحث العلمي بتعزيز وتحفيز ودعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
  2. تشجيع المبدعين والمبتكرين أصحاب المشاريع الابتكارية والريادية التي تخدم سوق العمل والاهتمام بهم وتبني مشاريعهم وتوجيهها بما يخدم أولويات التنمية الشاملة المستدامة ويحقق أهدافها.
  3. نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بمجتمع العلم والبحث العلمي من أبحاث وطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية والفنية.
  4. البحث عن الدعم والتمويل للمبتكرين لتنفيذ مشاريعهم وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وذات ربحية والحفاظ على حقوقهم بالتعاون مع مكتب الملكية الفكرية وحقوق الجهات الداعمة من القطاعين الحكومي والخاص.
  5. بناء شراكات متعددة مع القطاع الخاص والمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا والمساهمة في زيادة فرص العمل واللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة.
  6. تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين في مجال تأسيس المشروعات وتطويرها.
  7. توفير الدعم الفني والمعرفة للشباب أصحاب المشاريع الابتكارية ومساعدتهم في تأسيس مشروعاتهم والحصول على التمويل المالي اللازم وربطهم مع أصحاب الشركات والمؤسسات ذات الاختصاص.
  8. دعم وتحفيز المبادرين أصحاب المشاريع الابتكارية وتقديم الحوافز والمزايا للمتميزين منهم.
  9. الشراكة مع المشروعات الصغرى والمتوسطة والقطاع الخاص والحكومي وتشجيع إنشاء حاضنات ومراكز أعمال وغيرها.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  11. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 20

المكتبة المركزية، وتختص بما يلي:

  1. تأمين الكتب والدوريات والمقالات لصالح الهيئة من المصادر الوطنية والإقليمية والعالمية وإيجاد الوسائل لتخزينها والعودة إليها عند الحاجة.
  2. إنشاء قاعدة بيانات القطاعات العلمية والإنتاجية التي تنسق وتتعامل معها الهيئة الجامعات والمعاهد المراكز العلمية، الغرف الصناعية والتجارية والزراعية ونشاطاتها العلمية وأعداد العاملين فيها.
  3. الإشراف على تأسيس البوابة الإلكترونية للمعرفة التقنية الوطنية التي تشتمل على قواعد معلومات وإدارتها وتقوية سبل التواصل مع سائر البوابات الإلكترونية الوطنية.
  4. المساهمة في تحديث الوسائل التقنية والبرمجية اللازمة لتبادل وحفظ المعلومات بين إدارات وأقسام الهيئة.
  5. تسجيل رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه
  6. طباعة منشورات ومطويات ودوريات الهيئة والمراكز التابعة لها.
  7. تصميم وإخراج المطويات والملصقات وكافة مطبوعات الهيئة.
  8. العمل على تحديث وتطوير المطبعة تقنيا وصيانتها.
  9. تأهيل الكوادر الفنية للعمل بالمطبعة.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  11. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 21

مكتب التنمية المستدامة، ويختص بما يلي:

  1. دعم وتشجيع البحث العلمي ونشره في مجالات التنمية المستدامة للأغراض العلمية والتطبيقية.
  2. إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات البحثية في مجال التنمية المستدامة والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في هذا المجال.
  3. إقامة المؤتمرات والندوات والورش العلمية في مجال التنمية المستدامة واستقطاب الباحثين والمفكرين والخبراء المختصين في ذلك المجال.
  4. دراسة القوانين التي تتماشى مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في مجال البحث العلمي والابتكار والإبداع والتكنولوجيا، واقتراح تعديلها.
  5. المساهمة في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لقطاع البحث العلمي والجهات التابعة ودعم ومساندة هذه الجهات في تنفيذ أجندتها المعتمدة.
  6. المشاركة في دراسة الخطط والمشاريع والبرامج التنفيذية، حسب الأولويات الوطنية الكفيلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الواقعة في نطاق البحث العلمي والابتكار والإبداع والتكنولوجيا.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  8. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 22

تتولى الفروع الإشراف العام على المراكز والمشاريع البحثية الواقعة في نطاقها.

مادة 23 

المشاريع الوطنية

تنشأ بقرار من مدير عام الهيئة مشروعات بحثية بما يلبي احتياجات التنمية، ولا توجد مراكز بحثية قائمة في مجالاتها ويكون كل منها نواة ليصبح برنامجا ثم مركزا بحثيا يتم التخطيط لإنشائه وتأهيل باحثيه من خلال هذه المشاريع.

مادة 24

يصدر التنظيم الداخلي للهيئة بقرار من رئيس الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 25

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2022/2/10