قرار رقم 115 لسنة 1982 م بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 29, 1982
-
رقم الإصدار:115
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 115 لسنة 1982 م بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1974 م بالموافقة على عقود استثمار ومشاركة انتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الشركات النفطية،
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
- وعلى اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في 21 سبتمبر 1974 م،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة على تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب في 4 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 25 أكتوبر 1979 م،
- وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكرته المؤرخة في 2 جمادى الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 15 مارس 1982 م،
قررت
مادة 1
يوافق من حيث المبدأ على السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بمد فترة استكشاف المنطقة من 42 محل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى 31 ديسمبر 1983م بالشروط المبينة في مذكرة أمين النفط المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 جمادى الآخر 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 29 مارس 1982 م
أمانة النفط مذكرة رقم “……” لسنة 1391 و.ر 1982 م بشأن تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج مع شركة آجيب
المذكرة
من المعلوم أنه قد سبق تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة في 21/ 9/ 1974 م بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب شمال أفريقيا والشرق الأوسط المحدودة وذلك بموجب اتفاق طرفيها بتاريخ 6/ 11/ 1979 م. وتمت المصادقة على هذا التعديل من قبل اللجنة الشعبية العامة بموجب قرارها المؤرخ في 25/ 11/ 1979 م، وقد تناول التعديل تمديد فترة استكشاف بعض المناطق الخاضعة للاتفاقية ومن ضمنها المنطقة الفرعية م ن 42 وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ولما كان اتفاق التعديل بين المؤسسة والشركة يقضي بأن تقوم الشركة بحفر بئر استكشافية جزافية واحدة بالإضافة إلى تنفيذ البرامج الجيولوجية والجيوفيزيائية اللازمة، وذلك بالنسبة للمنطقة المذكورة وخلال فترة التمديد المبينة أعلاه.
وحيث أن الشركة سوف لن تتمكن من تنفيذ الالتزام المذكور خلال المدة المحددة، فقد طلب ممثل الطرف الثاني للشركة بموجب رسالته المؤرخة في 9/ 11/ 1981م، تمديد فترة استكشاف المنطقة من 42 المشار إليها إلى نهاية سنة 1983 م وذلك لأسباب فنية تتعلق بعدم توفر الحفارات المطلوبة لحفر البئر المتفق عليها.
وحيث أن المؤسسة الوطنية للنفط بعد دراسة الأمر وافقت على طلب الشركة نظراً لأهمية استمرار استكشاف المنطقة واستكمال حفر البئر المذكور وبالنظر لوجوب صدور موافقة اللجنة الشعبية العامة على التعديل طبقاً لنصوص الاتفاقية وأحكام القرار رقم 10 لسنة 1979 م.بإعادة تنظيم المؤسسة.
ولتتمكن شركة آجيب من إنجاز البرامج الجيولوجية والجيوفيزيقية المتفق عليها.
فإننا نحيل الأمر إلى اللجنة الشعبية العامة للنظر في:
الموافقة من حيث المبدأ على السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بمد فترة استكشاف المنطقة من 42 إلى 31/12/1983 م شريطة أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالاتفاق مع شركة آجيب حول شروط حفر آبار الاستكشاف وطريقة قيام الشركة بالإنفاق على هذا البرنامج للنظر في إمكانية الاستفادة من المبالغ التي سوف تقوم الشرطة بإنفاقها.
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- كامل حسن المقهور
- أمين النفط
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
-
قرار رقم 489 لسنة 2009 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد
-
قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 321 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 398 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 324 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 688 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الأرجنتين
-
القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لسنة 2008 م
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
اترك تعليقاً