Skip to main content

قرار رقم 114 لسنة 2019 م بشأن وقف العمل بأحكام القرار رقم 20 لسنة 2016 م 

نشر في

قرار رقم 114 لسنة 2019 م بشأن وقف العمل بأحكام القرار رقم 20 لسنة 2016 م 

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1661 لسنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام.
  • ولما كان مكتب وإدارة متابع الشركات لم يكن من ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي.
  • وعلى ما تقضيبه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يوقف العمل بأحكام القرار رقم 20 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تكليف موظف لمتابعة الشركات العامة لخدمات النظافة العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أ.د.میلاد عبد الله الطاهر 
  • وزير الحكم المحلي المفوض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.