قرار رقم 112 لسنة 1975 م بشأن تنظيم العمل بوكالات السفر
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 23, 1975
-
رقم الإصدار:112
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 112 لسنة 1975 م بشأن تنظيم العمل بوكالات السفر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
- على المادة 66 من القانون رقم 13 لسنة 1971 م، بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 94 هـ/ 74 م بشأن نقل اختصاصات.
قرر
مادة 1
يشترط للترخيص بفتح مكاتب وكالات السفر أو تجديد التراخيص القائمة الحصول على موافقة مراقب الأمن المختص.
مادة 2
على وكالات السفر أن تمسك سجلات تدون فيها أسماء الركاب المسافرين عن طريقها وأرقام بطاقاتهم الشخصية أو جوازات سفرهم وأرقام سيارات الأجرة وتاريخ السفر والجهة المسافرين إليها وذلك وفقاً للنموذج المرافق لهذا القرار وعليها بالنسبة لكل رحلة أن تملأ استمارة من ثلاث نسخ وفقاً للنموذج المعتمد تتضمن البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة وتسلم الأصل إلى سائق سيارة الأجرة المعنية وترسل النسخة الثانية إلى مراقب الأمن المختص وتحتفظ بالنسبة بالنسخة الثالثة.
مادة 3
يحظر على سيارات الأجرة العاملة على خطوط منتظمة إلى خارج الجمهورية العربية الليبية – أن تقوم بحمل الركاب عن غير طريق وكالات السفر المرخصة وفقاً لهذا القرار.
مادة 4
لوكالات السفر أن تحصل من أصحاب سيارات الأجرة عمولة عن الخدمات التي تقدمها لهم بما لا يتجاوز النسبة المقررة من وزير الداخلية.
مادة 5
على سائقي سيارات الأجرة العاملين على خطوط منتظمة إلى خارج الجمهورية أن يبرزوا إلى رجال شرطة المرور كلما طلب منهم ذلك, الاستمارة المتضمنة البيانات المتعلقة بحمولة السيارة المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار.
مادة 6
على سيارات الأجرة المرخصة من خارج الجمهورية أن تتقيد في عملها بأحكام هذا القرار وأن يقتصر عملها على الطرق الرئيسية التي تربط بين الجمهورية العربية الليبية والخارج ويحظر عليها نقل الركاب داخل مدن الجمهورية.
مادة 7
لرجال الضبط القضائي كلما دعت الحاجة صلاحية التفتيش على السجلات والاستمارات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار.
مادة 8
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- صدر في 10 ربيع الأول 1395 هـ
- الموافق 23 مارس 1975 م
اسم وكالة السفر:………………………………………………..
العنوان:…………………………………………………………
رقم :…………………………………..هـ………………………..
السيارة رقم:………………………..بقيادة:………………………
الحامل لرخصة قيادة رقم:………………………………………….
أن الأشخاص المذكورين أدناه سافروا على متن السيارة المذكورة أعلاه بتاريخ………….
الموافق:……………….الساعة……………في طريقهم إلى:………………………..
ر.م | إسم المسافر | رقم البطاقة الشخصية |
توقيع سائق السيارة توقيع وختم الوكالة
سجل قيودات المسافرين
اسم وكالة السفر……………………………..
العنوان……………………………………..
رقم………………………………………..
ر.م | الإسم الثلاثي | الجنسية | رقم البطاقة أو جواز السفر | الجهة المسافر إليها | رقم السيارة | رقم رخصة القيادة | تاريخ السفر | ملاحظات |
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
اترك تعليقاً