قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 ديسمبر 2021
-
الرقم:11
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 2014 م، في شأن استاد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلی ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/07 م.
صدر القرار الأتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي:۔
السيد، الهادي علي الصغير | رئيساً |
السيد، زائد هدية عطية ابوبکر | عضواً |
السيد، عز الدين عبدالسلام قويرب | عضواً |
السيد، محمد علي أمدور | عضواً |
السيد، طلال عبدالله موسى الميهوب | عضواً |
المادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وذلك لما شابه من عيوب قانونية والصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.
المادة 3
تنتهى أعمال اللجنة بتقديم تقريرها التهاني إلى مكتب رئاسة مجلس النواب بغية عرضه على مجلس النواب في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في طبرق
- بتاريخ 3/جمادى الأولي /4343 هـ
- الموافق: 8/ديسمبر/2021 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
اترك تعليقاً