قرار رقم 11 لسنة 2019 م بشأن صرف علاوة الحصة حسب الملاكات الوظيفية المعتمدة للمدارس التابعة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 8 يناير 2019
- الرقم: 11
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 11 لسنة 2019 م بشأن صرف علاوة الحصة حسب الملاكات الوظيفية المعتمدة للمدارس التابعة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية
وزير التعليم
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م تشكيل الحكومة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تحال الملاكات الوظيفية المعتمدة للمدارس التابعة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية إلى إدارة الاحتياط العام بديوان وزارة التعليم لتصنيفها وجدولتها تمهيدا لإحالتها لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.
مادة 2
على إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان وزارة التعليم استكمال إجراءات صرف علاوة الحصة للمعلمين والمعلمات التابعين لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية حسب الكشوفات المحالة من قبل إدارة الاحتياط العام.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كما يلغى أي حكم يخالفه.
- د.عثمان عبدالجليل محمد
- وزير التعليم
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية
-
قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية
-
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
اترك تعليقاً