قرار رقم 11 لسنة 2017 م بشأن قبول استقالة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تقبل استقالة السيد، يونس عمر منصور فنوش من عضوية مجلس النواب.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة في 2017/10/10 م ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً