قرار رقم 11 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يقيـد الإخـوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهم:
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
ينقـل السيـد/ مفتاح صالح سالم اقنيبر محرر العقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 4
ينقل السيد/ ابو عجيلة سعد الضاوي مصباح النعاجي محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ/ امحمد محمد امحمد المزوغي محرر العقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ شعبان علي محمد أبو سنينة محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 5
يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً