قرار رقم 11 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1تقيد الأخت سميرة عبد الله محمد محرر عقود مساعد بمكتب الأخ سعد أنيس الحداد محرر العقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.