أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2002 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

نشر في

قرار رقم 11 لسنة 2002 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 إفرنجي، بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 إفرنجي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 6 السنة 1981 إفرنجي، بشأن إنشاء الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على كتاب رئيس هيئة السيطرة رقم 195 المؤرخ في 1369/12/26 و.ر.
  • وعلى ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لعام 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 14/ 1/ 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يؤذن للجهات المذكورة فيما بعد في تأسيس شركة مساهمة تسمى (شركة خدمات الطرق السريعة):

  1. المؤسسة الوطنية للنفط.
  2. شركة البريقة لتسويق النفط.
  3. شركة تام أويل للاستثمارات الخارجية النفطية.
  4. الشركة المتحدة للتأمين.
  5. الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
  6. شركة الاستثمار الوطني.
  7. شركة الاستثمارات الرائدة. 
  8. النادي الليبي للسيارات.
  9. صندوق الضمان الاجتماعي.
  10. جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.
  11. المصرف العربي الليبي الخارجي.
  12. مصرف التنمية.
  13. المصرف التجاري الوطني.
  14. مصرف الأمة.
  15. مصرف الجمهورية.
  16. مصرف الوحدة.
  17. مصرف الصحاري.

مادة 2 

تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتمارس نشاطها وفقاً لأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليها وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

مادة 3 

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ 25،000،000 (خمسة وعشرين مليون دينار ليبي) يقسم إلى 25،000  (خمسة وعشرين ألف سهم) قيمة كل سهم 1000 ألف دينار.

وتكون نسب وحصص الجهات المساهمة في شكل مساهمات نقدية، يتم تحديدها في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

مادة 4 

تتمثل أغراض الشركة فيما يلي:

  1. إنشاء وامتلاك وإدارة المجمعات الخدمية على الطرق العامة والسريعة، بحيث تشمل توزيع الوقود والزيوت، وتقديم الخدمات التجارية، والفندقية والسياحة، وكافة الأنشطة الأخرى المتعلقة بالخدمات العامة والاتصالات، وفقاً للتشريعات النافذة.
  2. تطوير وتشغيل الطرق السريعة وفق برامج استثمارية ذات عوائد بالداخل والخارج، وفقاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية الصادرة في هذا الشأن.
  3. ممارسة الأغراض التي ينص عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، والأغراض التي تقرر الجمعية العمومية إضافتها لتطوير أنشطة الشركة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار، والتشريعات ذات العلاقة.

مادة 5 

تدار الشركة بلجنة شعبية وتشكل جمعيتها العمومية وفقاً لاحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة 6 

يكون المقر الرئيسي والمركز القانوني للشركة بالمدينة التي تحددها الجمعية العمومية، ويجوز فتح فروع أو مكاتب لها بالداخل بموافقة اللجنة الشعبية بها وبالخارج بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7 

تجوز مساهمة الشركات المساهمة الخاصة والتشاركيات والأفراد في رأس مال الشركة المأذون بتأسيسها بموجب أحكام هذا القرار، وذلك بموافقة الجمعية العمومية للشركة ووفقاً للشروط والنظـ م التي يتضمنها النظام الأساسي لها.

مادة 8 

يجوز للمستثمرين الأجانب المشاركة في رأس مال الشركة وتنفيذ المشروعات التي تتعاقد عليها وتشغيلها واستثمارها وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة 9 

يصدر النظام الأساسي للشركة، وتعتمد لوائحها الإدارية والمالية، بقرار من الجمعية العمومية لها.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 16 ذوالقعدة
  • الموافق : 29/ 1/ 1370 و. ر 2002 ف