أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 11 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،

بعد الاطلاع 

  • على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم إدارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
  • وعلى المادة 9 / د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
  • وعلى طلب البراءة رقم 11 في 10 من شهر مارس سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.

قرار

مادة 1

تمنح براءة اختراع برقم 11 / 80 م.

الى: بفایزر انك، شركة أميركية من ولاية ديلاوير تتعاطى الصناعة.

عنوانها: 235 شرقي الشارع 42، مدينة نيويورك، ولاية نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: ” عملية لمعالجة تخمر مرق الزانثوموناس للاستعمال في ازاحة الزيوت من المكافئ المكامين المستنفذة جزئية ” 

اسم المخترع:

  1. لويس هو، کیمیایی أمريكي مقيم في 58 آتش کلیف درایف، غايلز فيري، كونکتیكوت.
  2. روبرت لويس ميللر، کیمائی أمريكي مقيم في 238 وانثروب ستریت، بروكلين، نيويورك.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 10 من شهر مارس سنة 1980 م تنتهي في 9 من شهر مارس سنة 1995 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب …………………. المودع ……………..في …………….بتاريخ ………….

مادة 2

 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الرحمن زايد.
  • مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.