أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية 

نشر في

قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 394 لسنة 2020 م، بإنشاء مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قـرر 

مادة 1 

يعاد تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية بحيث يسمى المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء. 

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس، ويجوز أن تكون له فروع أو مكاتب وفقا لمقتضيات مصلحة العمل، تنشأ بقرار من مدير عام المركز.

مادة 3 

يتولى المركز إعداد وتنفيذ الدراسات الإستراتيجية والأمنية المتعلقة بالأمن الوطني، وتقديم الاستشارات الفنية بشأنهما، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. الإشراف على إعداد إستراتيجية الدولة في مجالات الأمن الداخلي والخارجي ، ومجالات السياسة الخارجية بما يكفل حماية التراب الليبي، وتحقيق المصالح العليا للدولة وترسيخ الأمن الوطني للبلاد.
  2. دراسة الظواهر الهدامة التي قد تظهر في المجتمع الليبي أو المجتمعات المجاورة، وإعداد البرامج الكفيلة بمكافحتها لتفادي تأثيرها على المجتمع الليبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. إعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها تعزيز قدرات الدولة الليبية في مواجهة مصادر تهديد الأمن الداخلي والخارجي، والتعامل مع الأزمات والكوارث.
  4. تقديم المشورة والدعم لأجهزة الدولة المختلفة لتطوير استراتيجياتها بما يكفل تكاملها وتناسقها لتحقيق حماية الأمن الوطني.
  5. إنشاء قاعدة بيانات متطورة ومتكاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالأمن الوطني، وله في ذلك التواصل مع كافة الجهات داخل الدولة وخارجها للوصول إلى المعلومات والبيانات المطلوبة لحماية الأمن الوطني للبلاد.
  6. إنشاء علاقات تعاون وشراكة مع المراكز والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وله في سبيل ذلك التواصل مع البعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة لدى الدولة الليبية بما يخدم متطلبات الأمن الوطني.
  7. رصد ومتابعة المتغيرات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية محليا ودوليا لدراستها وتحليلها واستقراء الاحتمالات حول المشاكل التي من الممكن أن تتعرض لها البلاد، واقتراح الحلول المناسبة لها.
  8. المساهمة في إعداد الخطط التدريبية في المجالات الأمنية المختلفة، لا سيما مجالات الأمن الوطني.
  9. إجراء البحوث والدراسات النظرية والعملية على خطط رئاسة الحكومة، وإبداء الرأي الاستشاري حولها، وتزويد الحكومة بالبيانات والمعطيات والآثار المحتملة لقراراتها، وتقديم المشورة الفنية لها.
  10. إعداد الدراسات والبحوث عن الجريمة المنظمة والإرهاب، وكيفية تجفيف منابعه، واقتراح الاستراتيجيات والطرق المناسبة لتتبع ورصد الجماعات الإرهابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. إعداد الدراسات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية وعمليات غسيل الأموال.
  12. دراسة القضايا المطروحة على الصعيد الوطني التي تؤثر في الرأي العام، وإبداء الرأي الاستشاري بشأنها، بما في ذلك إجراء استطلاعات الرأي حول قرارات الحكومة، ومدى تأثيرها على الأمن الوطني.
  13. إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمستوى المعيشي للأفراد وذلك لتقييمها اتجاه مستوى الجريمة والإرهاب
  14. إعداد وتنفيذ برامج التوعية والإرشاد الأمني، وإصدار النشرات والدوريات البحثية، وإعداد التقارير الدورية في مجال الدراسات والبحوث الإستراتيجية والأمنية.
  15. مباشرة أعمال التحري وجمع الاستدلالات وجمع المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تهدد الأمن الوطني العام وتمس باستقرار المجتمع وتحليلها وتقييمها واستخلاص مؤشراتها، والمفتوحة الإجراءات القانونية حيالها بالتنسيق مع الجهات الضبطية والأمنية المختصة.
  16. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 4 

يدار المركز بمدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء 

مادة 5 

يكون المدير عام المركز نائب أو أكثر بحسب حاجة العمل من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 6 

يكون للمركز هيكل تنظيمي ولوائح تنظم أعماله الإدارية والمالية والبحثية بما يتفق وأحكام هذا القرار، يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 7 

تتكون الموارد المالية للمركز من المصادر الآتية: 

  • ما يخصص له من أموال في الميزانية العامة للدولة.
  • عائد نشاطه واستثماراته في مجال إعداد الدراسات والبحوث الإستراتيجية والأمنية.
  • أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 8 

يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 9 

تودع أموال المركز في حساب مصرفي أو أكثر لدى مصرف ليبيا المركزي، أو في أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.