قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء:
مادة 1
ينهي ندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد من العمل بالهيئات القضائية المنتدبين إليها ويعود كل منهم لسابق عمله وهم:
الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
---|---|
فرج محمد بابا – الرئيس بمحكمة استئناف الخمس | رئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب |
عثمان أحمد الكف – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس |
إسماعيل محمد عبدالقادر – الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
إبراهيم مصطفى البدوي – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية |
عبدالحكيم محمد علي العشيبي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية |
مادة 2
يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد للعمل على سبيل التفرغ برئاسة الهيئة القضائية المبينة قرين اسم كل منهم:
الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
---|---|
محمد سالم أبوحربة – الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية | رئيسا لمحكمة استئناف الزاوية |
مبروكة نصر سعد عبدالرزاق – الرئيس بمحكمة استئناف طبرق | رئيسا لمحكمة استئناف طبرق |
محمد عبدالوهاب سليم – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
صباح مفتاح اقنيبير – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية |
يوسف محمد أحمد الفاضلي – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لفرع إدارة القضايا بنغازي |
مصطفي امحمد محمد العفشوك – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس |
على محمد أبوشعالة – الرئيس بمحكمة استئناف مصراته | رئيسا لمحكمة غرب مصراته الابتدائية |
محمود عبدالله الحربي – الوكيل بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة غريان |
أمهيدي محمد امهيدي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة جالو الأبتدائية |
مادة 3
يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد لرئاسة المحكمة المبينة قرين اسم كل منهم بالإضافة إلي أعمالهم الأصلية وهم:
الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
---|---|
عبدالفتاح محمد عبدالحفيظ الحليقي – الوكيل بمحكمة استئناف مصراته | رئيسا لمحكمة بني وليد الابتدائية |
مصطفي سالم محمد التير- المستشار بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لمحكمة جادو الابتدائية |
عبدالحميد فرج سالم حسين – المستشار بمحكمة استئناف الخمس | رئيسا لمحكمة زليتن الابتدائية |
محمد مسعود علي الخليل – المستشار بمحكمة استئناف سبها | رئيسا لمحكمة وادي الحياة الابتدائية |
محمد خليفة عامر خليفة – المستشار بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لمحكمة نالوت الابتدائية |
مادة 4
يكلف السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد برئاسة الهيئة المبينة قرين اسم كل منهم:
الاسم | اسم الهيئة |
---|---|
فرج خليفة سالم دياب – الرئيس بمحكمة الزهراء الابتدائية | رئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية |
ضياء الدين المختار إبراهيم خماج – الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية | رئيسا لمحكمة الزاوية الابتدائية |
رضاء أبوالقاسم عمر معتوق – الرئيس بمحكمة سبها الابتدائية | رئيسا لمحكمة سبها الابتدائية |
المعز المبروك أحمد سالم – الرئيس بمحكمة العجيلات الابتدائية | رئيسا لمحكمة العجيلات الابتدائية |
محمد على إبراهيم أبوعمود – الرئيس بفرع إدارة المحاماة العامة الخمس | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الخمس |
سلوى رجب أبودراعه – الوكيل بفرع إدارة القضايا درنة | رئيسا لفرع إدارة القضايا درنة |
زینب محمد البكوش – المحامي من الفئة أ بفرع إدارة المحاماة العامة الزاوية | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الزاوية |
مفتاح فرج صالح اغبيشه – المستشار بفرع إدارة القضايا المرقب | رئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب |
مادة 5
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً