أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية 

نشر في

قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته. 
  • وعلي القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة العامة. 
  • وعلي القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون. وبناء على ما عرضه الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الاستثنائي السابع لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ يومي 26-27 سبتمبر 2021 م.

مادة 1 

ينهي ندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد من العمل بالهيئات القضائية المنتدبين إليها ويعود كل منهم لسابق عمله وهم: 

الاسم الهيئة المنتدب إليها
فرج محمد بابا – الرئيس بمحكمة استئناف الخمسرئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب
عثمان أحمد الكف – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس
إسماعيل محمد عبدالقادر – الوكيل بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية
إبراهيم مصطفى البدوي – المستشار بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية
عبدالحكيم محمد علي العشيبي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازيرئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية

مادة 2

يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد للعمل على سبيل التفرغ برئاسة الهيئة القضائية المبينة قرين اسم كل منهم: 

الاسم الهيئة المنتدب إليها
محمد سالم أبوحربة – الرئيس بمحكمة استئناف الزاويةرئيسا لمحكمة استئناف الزاوية
مبروكة نصر سعد عبدالرزاق – الرئيس بمحكمة استئناف طبرقرئيسا لمحكمة استئناف طبرق
محمد عبدالوهاب سليم – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية
صباح مفتاح اقنيبير – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازيرئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية
يوسف محمد أحمد الفاضلي – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازيرئيسا لفرع إدارة القضايا بنغازي
مصطفي امحمد محمد العفشوك – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس
على محمد أبوشعالة – الرئيس بمحكمة استئناف مصراتهرئيسا لمحكمة غرب مصراته الابتدائية
محمود عبدالله الحربي – الوكيل بمحكمة استئناف غريانرئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة غريان
أمهيدي محمد امهيدي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازيرئيسا لمحكمة جالو الأبتدائية

مادة 3 

يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد لرئاسة المحكمة المبينة قرين اسم كل منهم بالإضافة إلي أعمالهم الأصلية وهم: 

الاسم الهيئة المنتدب إليها
عبدالفتاح محمد عبدالحفيظ الحليقي – الوكيل بمحكمة استئناف مصراتهرئيسا لمحكمة بني وليد الابتدائية
مصطفي سالم محمد التير- المستشار بمحكمة استئناف غريانرئيسا لمحكمة جادو الابتدائية
عبدالحميد فرج سالم حسين – المستشار بمحكمة استئناف الخمسرئيسا لمحكمة زليتن الابتدائية
محمد مسعود علي الخليل – المستشار بمحكمة استئناف سبهارئيسا لمحكمة وادي الحياة الابتدائية
محمد خليفة عامر خليفة – المستشار بمحكمة استئناف غريانرئيسا لمحكمة نالوت الابتدائية

مادة 4 

يكلف السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد برئاسة الهيئة المبينة قرين اسم كل منهم: 

الاسم اسم الهيئة 
فرج خليفة سالم دياب – الرئيس بمحكمة الزهراء الابتدائيةرئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية
ضياء الدين المختار إبراهيم خماج – الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائيةرئيسا لمحكمة الزاوية الابتدائية
رضاء أبوالقاسم عمر معتوق – الرئيس بمحكمة سبها الابتدائيةرئيسا لمحكمة سبها الابتدائية
المعز المبروك أحمد سالم – الرئيس بمحكمة العجيلات الابتدائيةرئيسا لمحكمة العجيلات الابتدائية
محمد على إبراهيم أبوعمود – الرئيس بفرع إدارة المحاماة العامة الخمسرئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الخمس
سلوى رجب أبودراعه – الوكيل بفرع إدارة القضايا درنةرئيسا لفرع إدارة القضايا درنة
زینب محمد البكوش – المحامي من الفئة أ بفرع إدارة المحاماة العامة الزاويةرئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الزاوية
مفتاح فرج صالح اغبيشه – المستشار بفرع إدارة القضايا المرقبرئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب

مادة 5 

لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الأعلى للقضاء.
  • صدر في:27 سبتمبر 2021 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.