قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 27, 2021
-
الرقم:108
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون. وبناء على ما عرضه الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الاستثنائي السابع لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ يومي 26-27 سبتمبر 2021 م.
مادة 1
ينهي ندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد من العمل بالهيئات القضائية المنتدبين إليها ويعود كل منهم لسابق عمله وهم:
الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
---|---|
فرج محمد بابا – الرئيس بمحكمة استئناف الخمس | رئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب |
عثمان أحمد الكف – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس |
إسماعيل محمد عبدالقادر – الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
إبراهيم مصطفى البدوي – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية |
عبدالحكيم محمد علي العشيبي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية |
مادة 2
يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد للعمل على سبيل التفرغ برئاسة الهيئة القضائية المبينة قرين اسم كل منهم:
الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
---|---|
محمد سالم أبوحربة – الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية | رئيسا لمحكمة استئناف الزاوية |
مبروكة نصر سعد عبدالرزاق – الرئيس بمحكمة استئناف طبرق | رئيسا لمحكمة استئناف طبرق |
محمد عبدالوهاب سليم – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
صباح مفتاح اقنيبير – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية |
يوسف محمد أحمد الفاضلي – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لفرع إدارة القضايا بنغازي |
مصطفي امحمد محمد العفشوك – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس |
على محمد أبوشعالة – الرئيس بمحكمة استئناف مصراته | رئيسا لمحكمة غرب مصراته الابتدائية |
محمود عبدالله الحربي – الوكيل بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة غريان |
أمهيدي محمد امهيدي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازي | رئيسا لمحكمة جالو الأبتدائية |
مادة 3
يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد لرئاسة المحكمة المبينة قرين اسم كل منهم بالإضافة إلي أعمالهم الأصلية وهم:
الاسم | الهيئة المنتدب إليها |
---|---|
عبدالفتاح محمد عبدالحفيظ الحليقي – الوكيل بمحكمة استئناف مصراته | رئيسا لمحكمة بني وليد الابتدائية |
مصطفي سالم محمد التير- المستشار بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لمحكمة جادو الابتدائية |
عبدالحميد فرج سالم حسين – المستشار بمحكمة استئناف الخمس | رئيسا لمحكمة زليتن الابتدائية |
محمد مسعود علي الخليل – المستشار بمحكمة استئناف سبها | رئيسا لمحكمة وادي الحياة الابتدائية |
محمد خليفة عامر خليفة – المستشار بمحكمة استئناف غريان | رئيسا لمحكمة نالوت الابتدائية |
مادة 4
يكلف السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد برئاسة الهيئة المبينة قرين اسم كل منهم:
الاسم | اسم الهيئة |
---|---|
فرج خليفة سالم دياب – الرئيس بمحكمة الزهراء الابتدائية | رئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية |
ضياء الدين المختار إبراهيم خماج – الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية | رئيسا لمحكمة الزاوية الابتدائية |
رضاء أبوالقاسم عمر معتوق – الرئيس بمحكمة سبها الابتدائية | رئيسا لمحكمة سبها الابتدائية |
المعز المبروك أحمد سالم – الرئيس بمحكمة العجيلات الابتدائية | رئيسا لمحكمة العجيلات الابتدائية |
محمد على إبراهيم أبوعمود – الرئيس بفرع إدارة المحاماة العامة الخمس | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الخمس |
سلوى رجب أبودراعه – الوكيل بفرع إدارة القضايا درنة | رئيسا لفرع إدارة القضايا درنة |
زینب محمد البكوش – المحامي من الفئة أ بفرع إدارة المحاماة العامة الزاوية | رئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الزاوية |
مفتاح فرج صالح اغبيشه – المستشار بفرع إدارة القضايا المرقب | رئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب |
مادة 5
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للقضاء.
- صدر في:27 سبتمبر 2021 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قانون رقم 5 لسنة 2023 م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 م وإضافة حكم بشأنها
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 366 لسنة 2021 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني کاشيك D91 مثلث نوعه بلدوزر(عاطل)
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني ألة وجرار زراعي
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني عدد التين
-
قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
-
قرار رقم 282 لسنة 2013 م منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة الاقتصاد
-
حكم الدائرة الدستورية في قضية الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 ق
-
قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
-
قرار رقم 283 لسنة 2004 م بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الجمعية العمومية للمحكمة العليا
-
قرار رقم 128 لسنة 2002 م بتنظيم أعمال المحضرين التى تؤدى عن طريق المكاتب أو التشاركيات
-
قرار رقم 10 لسنة 2002 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
-
قرار رقم 16 لسنة 2000 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح
اترك تعليقاً