أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ينهى ندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد من العمل بالهيئات القضائية المنتدبين إليها ويعود كل منهم لسابق عمله وهم:

تالاسمالهيئة المنتدب إليها
1فرج محمد بابا – الرئيس بمحكمة استئناف الخمسرئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب
2عثمان أحمد الكف – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس 
3إسماعيل محمد عبدالقادر – الوكيل بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية
4إبراهيم مصطفى البدوي – المستشار بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية
5عبدالحکیم محمد علي العشبي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازيرئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية

مادة 2

 يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد للعمل على سبيل التفرغ برئاسة الهيئة القضائية المبينة قرين اسم كل منهم:

تالاسمالهيئة المنتدب إليها
1محمد سالم أبو حرية – الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية رئيسا لمحكمة استئناف الزاوية
2مبروكة نصر سعد عبدالرزاق – الرئيس بمحكمة استئناف طبرق رئيسا لمحكمة استئناف طبرق
3محمد عبدالوهاب سليم – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية
4صباح مفتاح اقنيبر – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي رئيسا لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية
5يوسف محمد أحمد الفاضلي – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازيرئيسا لفرع إدارة القضايا بنغازي 
6مصطفى امحمد محمد العفشوك – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لفرع إدارة القضايا طرابلس
7علي محمد أبوشعالة – الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة رئيسا لمحكمة غرب مصراتة الابتدائية
8محمود عبدالله الحربي – الوكيل بمحكمة استئناف غريانرئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة غريان
9امهيدي مجد امهيدي – المستشار بمحكمة استئناف بنغازيرئيسا لمحكمة جالو الابتدائية

مادة 3

يندب السادة المستشارون الوارد ذكرهم فيما بعد لرئاسة المحكمة المبينة قرين اسم كل منهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية وهم:۔

تالاسمالهيئة المنتدب إليها
1عبد الفتاح محمد عبد الحفيظ الحليقي – الوكيل بمحكمة استئناف مصراتهرئيسا لمحكمة بني وليد الابتدائية
2مصطفى سالم محمد التير- المستشار بمحكمة استئناف غريانرئيسا لمحكمة جادو الابتدائية
3عبد الحميد فرج سالم حسين – المستشار بمحكمة استئناف الخمسرئيسا لمحكمة زليتن الابتدائية
4محمد مسعود علي الخليل – المستشار بمحكمة استئناف سبهارئيسا لمحكمة وادى الحياة الابتدائية
5مجد خليفة عامر خليفة، المستشار بمحكمة استئناف غريانرئيسا لمحكمة نالوت الابتدائية

مادة 4

يكلف السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد برئاسة الهيئة المبينة قرين اسم كل منهم:

تالاسمالهيئة المنتدب إليها
1فرج خليفة سالم دياب.الرئيس بمحكمة الزهراء الابتدائيةرئيسا لمحكمة الزهراء الابتدائية 
2ضياء الدين المختار ابراهيم خماج – الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية رئيسا لمحكمة الزاوية الابتدائية
3رضا أبو القاسم عمر معتوق – الرئيس بمحكمة سبها الابتدائيةرئيسا لمحكمة سبها الابتدائية
4المعز المبروك احمد سالم – الرئيس بمحكمة العجيلات الابتدائيةرئيسا لمحكمة العجيلات الابتدائية
5محمد علي إبراهيم أبو عمود – الرئيس بفرع إدارة المحاماة العامة الخمسرئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الخمس 
6سلوى رجب ابودراعه – الوكيل بفرع إدارة القضايا درنةرئيسا لفرع إدارة القضايا درنة
7زینب محمد البكوش – المحامي من الفئة ۱ بفرع إدارة المحاماة العامة الزاويةرئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الزاوية 
8مفتاح فرج صالح اغبيشه – المستشار بفرع إدارة القضايا المرقبرئيسا لفرع إدارة القضايا المرقب

مادة 5

لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.

ماده 6

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الأعلى للقضاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.