أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن نزع ملكية بعض المزارع الواقعة بمدينة سبها

نشر في

قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن نزع ملكية بعض المزارع الواقعة بمدينة سبها

أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 116 72 إفرنجي بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 77,32 إفرنجي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم.69.5 إفرنجي بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى. 
  • وعلى القانون رقم 84,31 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2. 29 ميلادية بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 5. 29 ميلادية بشأن تحديد اختصاصات اللجان الشعبية بالشعبيات
  • وعلى مذكرة الأمين المساعد لقطاع الزراعة رقم 772. 29 ميلادية.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تنزع ملكية المزارع الواقعة على طريق سبها طرابلس والمقابلة لمشروع الأبقار للمصلحة العامة وتعود ملكيتها للدولة الليبية وهذه المزارع هي: 

  1. مزرعة الأخ/ المهدي خليفة محمد التمامي.
  2. مزرعة الأخ/ محمد امعيقل الورفلي.
  3. مزرعة الأخ/ محمد قائد علي.

مادة 2 

يتم تعويض المعنيين بالأمر بتخصيص قطع أراض زراعية أخرى والتعويض عما تحتويه المزارع المنزوعة وفقاً للقواعد المقررة في التشريعات السارية بشأن التعويض.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة ومن يعنيهم الأمر تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • عميد/ مسعود عبدالحفيظ أحمد
  • أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها
  • صدر في سبها 12 جمادى الأولى
  • الموافق 29/ 7/ 1429 م