أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 104 لسنة 2000 م بإنشاء الهيئة العامة للتصنيع

20 مارس 2000

قرار رقم 104 لسنة 2000 م بإنشاء الهيئة العامة للتصنيع

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 افرنجی، بشأن التنظيم الصناعي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجى بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة الرابع لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتصنيع تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية العامة وتخضع لإشراف، الأمين المساعد لشئون الانتاج، ويكون مقرها بمدينة مصراته بالجماهيرية.

مادة 2 

تتولى الهيئة إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالنشاط الصناعي والإشراف على إدارة المشروعات الصناعية التي تسند إليها، وتنفيذ أحكام قانون التنظيم الصناعي ولها على الأخص مايلي:

  1. تشجيع الصادرات ودراسة الأسواق التصديرية ومساعدة الشركات الخاضعة لاشرافها على تصدير منتجاتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ·
  2. العمل على دفع صناعة مواد البناء لغرض توفيرها محلياً بالتنسيق في ذلك مع اللجان الشعبية للشعبيات وتشجيعها على توسيع قاعدة هذا النشاط وإعداد النشرات اللازمة لتقديمها للمستثمرين.
  3. إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض الشركات الخاضعة لاشرافها في تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات.
  4. اقتراح خطط التحول والميزانية العامة للمشروعات الداخلة في اختصاص الشركات التابعة لها.
  5. إعداد الدراسات الخاصة برفع مستوى الأداء وزيادة القدرة الإنتاجية للشركات الخاضعة لاشرافها ومتابعة نشاطها وتقييمها وبحث ومراجعة أوضاعها المالية والادارية بما يحقق المستهدف من انشائها.
  6. العمل على تحسين جودة المنتجات الوطنية ومتابعة برامج الأمن الصناعي والسلامة العامة وحماية البيئة من التلوث الصناعي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. تجميع البيانات والمعلومات عن النشاط الصناعي ودراستها وتحليلها واستنباط المؤشرات بشأنها.
  8. دراسة الطلبات المقدمة من الشركات، المتعلقة بالإعفاءات والمساعدات والمزايا وعرضها من قبل الأمين المساعد لشؤون الإنتاج على اللجنة الشعبية العامة طبقاً للقواعد المقررة بقانون التنظيم الصناعي المشار إليه.
  9. اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية التي تتولاها الشركات الخاضعة لاشرافها بغية زيادة إنتاجها وتحسينه.
  10. متابعة تنفيذ الشركات الخاضعة لإشرافها للقوانين والقرارات واقتراح ما يلزم بشأنها.
  11. العمل – بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى – على تكوين وتدريب العمالة والأطر اللازمة لتسيير وتطوير النشاط الصناعي بالشركات الخاضعة لاشرافها.
  12. المشاركة – مع الجهات المختصة – في إعداد المواصفات القياسية للصناعات الوطنية.
  13. التنسيق مع الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة بحسب اختصاصها وعند الاقتضاء فيما يتعلق بتمليك تلك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.

مادة 3 

تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً للقانون.

مادة 4 

تكون للجنة الشعبية للهيئة سلطة الإشراف والضبط الإدارى على كافة الشركات الخاضعة لاشرافها، وتعتبر القرارات والتعليمات الصادرة عنها ملزمة لتلك الشركات بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

مادة 5 

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماتها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح من الأمين المساعد لشئون الإنتاج·

مادة 6 

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  1. حصيلة الإيرادات الناتجة من الخدمات التي تقدمها.
  2. ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
  3. أية موارد أخرى مسموح بها قانوناً ويرخص لها في الحصول عليها.

مادة 7 

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية، وتبين اللائحة المالية للهيئة الإجراءات والشروط والقواعد المتعلقة بإعداد واعتماد وتنفيذ الميزانية.

مادة 8 

يكون للهيئة حساب مصرفى بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه اموالها وايراداتها، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ويجوز كلما اقتضت المصلحة وبأذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية فتح أكثر من حساب واحد.

مادة 9 

تخضع لإشراف الهيئة الجهات الواردة بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار.

مادة 10 

تدمج في الهيئة الجهات الواردة بالكشف رقم 2 المرفق.

وتحل الهيئة محل هذه الجهات فى كافة ما لها من حقوق وماعليها من التزامات، كما تنقل إليها الاعتمادات المالية المدرجة بالميزانية العامة للجهات المدمجة بها بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية

وتتولى الهيئة – بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية بها – معالجة أوضاع العاملين بالجهات المدمجة، وذلك وفقاً لما تقرره أمانة اللجنة الشعبية العامة من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن.

مادة 11 

تصدر اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الأمين المساعد لشئون الإنتاج.

مادة 12 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن تنظيم الرقابة الشعبية.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14 ذو الحجة
  • الموافق: 20 الربيع/ 1430 ميلادية
  • اللجة الشعبية العامة

الكشف رقم 1 بأسماء الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للتصنيع

  1. الشركة العامة للأنابيب.
  2. الشركة العامة للمنتجات والصناعات الجلدية.
  3. شركة التنمية الوطنية.
  4. الشركة العامة للغزل والنسيج.
  5. الشركة العامة للإلكترونات.
  6. الشركة العامة لصناعة اللدائن والإسفنج الصناعي.
  7. الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف.
  8. الشركة العامة للاثاث.
  9. شركة الصناعات الكهربائية المنزلية.
  10. الشركة الليبية للحديد والصلب.
  11. الشركة العربية للصناعات الهندسية.
  12. الشركة العامة للصناعات الكيماويه.
  13.  الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف.
  14.  شركة المعمورة للمواد الغذائية.
  15. الشركة العربية للاسمنت.
  16. الشركة الليبية للاسمنت.
  17. الشركة العامة للتبغ
  18. شركة الشاحنات والحافلات.
  19. الشركة الوطنية للمقطورات.
  20. الشركة الليبية للجرارات.
  21. الشركة العامة للخردة.
  22. الشركة الوطنية للمنسوجات.
  23. الشركة الوطنية لصناعة المواسير.
  24. شركة المطاحن الوطنية.
  25. الشركة العامة للاسلاك.
  26. الشركة العامة لصناعة مواد البناء.
  27. شركة أمان للإطارات.
  28. الشركة الوطنية لصيد وتسويق الاسماك.
  29. جهاز الاشراف على تصنيع مواد البناء.
  30. جهاز الصناعات المعدنية.

الكشف رقم 2 بأسماء الجهات المدمجة بالهيئة العامة للتصنيع

  1. الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية.