أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 103 لسنة 2012 م في شأن مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة وفتح فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا

نشر في

قرار رقم 103 لسنة 2012 م في شأن مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة وفتح فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا

وزير الاقتصاد 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/08/03 م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011م بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011م بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004م بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن سوق المال.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 544 لسنة 2010م بإصدار لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ.
  • وعلى اجتماع اللجنة الاستشارية لوزارة الاقتصاد المنعقد بتاريخ 2012/03/1م

قرر

الفصل الأول الشركات المشتركة

مادة 1 

مراعاة وحدة العرض والتخصص، يكون تأسيس الشركات المشتركة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الليبيين والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، وفقا لتخصصهم المقيد لدى الدوائر الرسمية في البلد الذي تقع مقراتهم الرئيسية فيه، على أن لا تكون الشركة المشتركة شركة قابضة.

مادة 2

تعد الشركات المشتركة شكل الشركة المساهمة وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م، على ألا يقل رأس مالها المكتتب به عن مليون دينار على أن يدفع ثلاثة أعشار رأس المال النقدي عند التأسيس كما يجوز أن تتخذ الشركة المشتركة أيضا شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أشخاص طبيعيين ليبيين وأجانب وعلى ألا يقل رأس المال في هذه الحالة عن خمسين ألف دينار ويجوز لهذه الشركات أن تزاول الأنشطة الاقتصادية في كافة المجالات بليبيا وفقا للتشريعات النافذة، باستثناء المجالات المحددة بالمادة 6 من هذا القرار.

مادة 3

لا يجوز أن تزيد مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة المشتركة طيلة مدتها على 65% خمسة وستون بالمائة ومع ذلك يجوز لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة النشاط أو موقعه أو متطلباته الفنية أو التقنية و بقرار مسبب من وزير الاقتصاد أن تتجاوز مساهمة الشريك الأجنبي الحصة المذكورة على ألا تزيد على 80% ثمانين في المائة.على أن يمثل الشريك الليبي بمجلس إدارة الشركة بحسب نسبة مساهمته.

مادة 4

يجب عند إبرام عقود تأسيس الشركات المشتركة توفير المستندات الآتية:

  1. قرار من مجلس إدارة الشركة الوطنية والأجنبية بالموافقة على المساهمة في تأسيس الشركة المشتركة وقيمة مساهمتها فيها.
  2. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الوطنية والأجنبية.
  3. مستخرج حديث من قيد الشركة الوطنية والأجنبية في السجل التجاري، أو ما يقوم مقامه.
  4. إفادة صادرة من أحد المصارف العاملة في ليبيا يبين فيها تمام دفع ما يتوجب دفعه من رأس مال الشركة النقدي، بحيث لا يقل عن ثلاثة أعشار رأس المال النقدي، وموضحة فيها قيام الشريك الأجنبي بتحويل الجزء الواجب عليه أداؤه من حصته النقدية في رأس مال الشركة إلى ليبيا.
  5. ما يفيد تقديم وتقويم الحصة العينية طبقا لأحكام المادة 104 من القانون رقم 23 لسنة 2010 م سواء كانت هذه الحصة مقدمة من الشريك الوطني أو الشريك الأجنبي.ويجب أن تكون المستندات المشار إليها في البنود 321 من هذه المادة، مصدقة عليها من الدوائر الرسمية المختصة في دولة المقر بالنسبة للشريك الأجنبي، ومن السفارة الليبية أو ما يقوم مقامها في تلك الدولة على أن تتم الترجمة القانونية للمستندات إلى اللغة العربية داخل ليبيا.

وفي حالة كون الشريك الأجنبي شخصا طبيعيا يجب أن تتوفر بشأنه الشروط التالية:

  1. إثبات الشخصية بموجب جواز سفر ساري المفعول
  2.  إثبات السن القانونية اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وفق قانون أحواله الشخصية.
  3.  أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره
  4.  أن لا يكون قد أشهر افلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
  5. أن يتقدم بإفادة صادرة من أحد المصارف العاملة في ليبيا تفيد تمام دفع كامل حصته في رأس المال النقدي 
  6. وفي حالة الحصة العينية يتعين تقديم وتقويم الحصة العينية طبقا لأحكام المادة 104 من القانون رقم 23 لسنة 2010 وبشرط أن تكون التجهيزات موضوع الحصة جديدة

مادة 5

تطبق بشأن الشركات المشتركة الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة في غير ما نص عليه بهذا القرار كما تلتزم في مزاولة نشاطها بالضوابط والشروط التالية: 

  1. نقل وتوطين المعرفة والتقنية.
  2. وضع برامج سنوية لتدريب العمالة الوطنية وتأهيلها في المهن التي تشغلها عناصر أجنبية
  3.  وضع برامج سنوية لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية.
  4. استخدام المعدات والآلات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج المتوفرة في السوق المحلي.

مادة 6

يحظر تأسيس الشركات المشتركة لمزاولة الأنشطة الواردة في البنود التالية، وتقصر هذه الأنشطة على الأشخاص الليبيين دون غيرهم:

  1. تجارة التجزئة والجملة.
  2. اعمال الاستيراد.
  3. الخدمات التموينية.
  4. أعمال الوكالات التجارية بجميع انواعها ومجالاتها.
  5. خدمات النقل البري
  6. نشاط التفتيش على كافة السلع والبضائع الموردة والمصدرة إلا بإذن مسبق من الوزير.
  7. نشاط المناولة والشحن والتفريغ بالموانئ الجوية 
  8. أعمال المراجعة المالية والقانونية.
  9. نشاط التعبئة والتغليف
  10. جرش الأحجار الكسارات.
  11. أعمال المقاولات والأعمال المدنية بما في ذلك نشاط البناء والتشييد بالنسبة للعقد الذي تقل قيمته عن 30,000,000 ثلاثين مليون دينار.
  12. أي مجالات أخرى متصور مزاولتها على الليبيين بموجب قوانين خاصة.

الفصل الثاني فروع الشركات الأجنبية

مادة 7

للشركات الأجنبية بعد أخذ الأذن من وزير الاقتصاد فتح فروع لها بليبيا في المجالات المحددة في المادة 9 من هذا القرار شرط ألا تكون مساهمة في شركة مشتركة تعمل في نفس المجال أو النشاط، وتكون مدة عمل الفرع 5 خمس سنوات قابلة للتجديد.

مادة 8 

يجب أن يرفق بطلب الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة تقديم المستندات التالية: 

  1. قرار من مجلس إدارة الشركة يتضمن الموافقة على فتح فرع للشركة في ليبيا مبينا فيه ما يلي: 
  • تحديد نشاط الفرع على أن يكون من ضمن الأنشطة التي يجوز الإذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في ليبيا 
  • المبلغ المخصص لإنشاء الفرع وإدارته بشرط ألا يقل عن 250,000 مائتين وخمسين ألف دينار.
  • تسمية مدير الفرع ونائبه
  1. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، واخر ميزانية سنوية معتمدة لها.
  2. ما يفيد خيرة الشركة وتصنيفها.
  3. مستخرج حديث من قيد الشركة الأجنبية في السجل التجاري، أو ما يقوم مقامه.
  4. تعهد من الشركة الأجنبية بإعداد ميزانية سنوية للفرع معتمدة من مراجع قانوني ليبي وحساب خاص لأرباحه وخسائره بحيث يوضح مركز المالي في ليبيا.
  5. شهادة صادرة من أحد المصارف العامة في ليبيا موضحا فيها قيام الشركة بتحويل المبلغ المالي الواجب إلى ليبيا مع تقديم كشف حساب مصرفي معتمد من المصرف المختص

يحب أن تكون المستندات المشار إليها في البنود 1-2-3-4 من هذه المادة، مصدقة عليها من الدوائر الرسمية المختصة في دولة المقر للشركة، ومن السفارة الليبية أو ما يقوم مقامها في تلك الدولة على أن تتم الترجمة القانونية للمستندات إلى اللغة العربية داخل ليبيا.

مادة 9

تحدد المجالات والأنشطة التي يؤذن للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في ليبيا على النحو التالي:

أولا: مجال المقاولات والأعمال المدنية:

  1. البناء والتشييد.
  2. مد الطرق وإنشاء الكباري والجسور والسدود.
  3. الإنشاءات البحرية كإقامة الأرصفة البحرية وحواجز الأمواج وإقامة احواض بناء وتخزين السفن وتعميق الموانئ.
  4. إنشاء المطارات والمهابط الجوية.
  5. مد خطوط السكك والطرق الحديدية وإقامة محطاتها.

ثانيا: مجال الكهرباء: 

  1. إقامة وصيانة محطات توليد الكهرباء ومحطات خفض ورفع الجهد بمختلف أنواعها 
  2. إقامة وصيانة شبكات الكوابل لنقل الطاقة الكهربائية.
  3. إقامة محطات تحلية المياه المعتمدة على الطرق الحرارية والأغشية.

ثالثا: مجال النفط:

  1. استكشاف النفط بما في ذلك أعمال مسح الطبقات الأرضية بمختلف الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية وغيرها.
  2. فحص وتحليل البيانات وتقديم الدراسات الجيولوجية والكمنية.
  3. حفر آبار النفط وصيانتها و خدمات تركيب وصيانة معدات حفر آبار النفط والمضخات الغاطسة والمغمورة.
  4. أعمال التسميت وخدمات الطين وسوائل الحفر
  5. إنشاء الخزانات ومد الأنابيب ومحطات خطوط أنابيب نقل ضخ النفط والغاز وصيانتها وأعمال الحماية المهبطية اللازمة لها.
  6. إنشاء المنصات البحرية العائمة للتنقيب عن النفط والغاز
  7. تركيب وصيانة مصافي تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات
  8. تقديم خدمات النقل البحري للمواد والمعدات والآلات المتعلقة بعمليات الحفر في المناطق البحرية.
  9. إزالة الألغام من الحقول النفطية ومن غيرها من المواقع.

رابعا: مجال الاتصالات:

  1. تركيب وصيانة منظومات ومحطات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  2.  إقامة المحطات والأبراج والهوائيات الخاصة بالاتصالات اللاسلكية ومحطات الملاحة الجوية وصيانتها 

خامسا: مجال الصناعة:

  1. الأعمال الكهربائية و الميكانيكية والكهروميكانيكية والتقنية اللازمة في تركيب آلات المصانع وصيانتها.
  2.  أعمال التعدين والتنقيب عن المعادن واستخراجها عدا المواد النفطية منها.
  3. إنشاء وبناء وصيانة الأفران الحرارية اللازمة للمصانع المختلفة.
  4. تركيب وصيانة أنظمة السلامة والأمن الصناعي.

سادسا: مجال المساحة والتخطيط:

  1. أعمال المسح والتخريط بمختلف الوسائل والمختلف الأغراض
  2.  تقديم الاستشارات الهندسية اللازمة في تخطيط المدن والمناطق العمرانية والحضرية.
  3. الإشراف على تنفيذ المشروعات الهندسية 

سابعا: مجال حماية البيئة:

  1. إقامة المحطات لغرض اصحاح البيئة.
  2. معالجة النفايات وتحويلها وإنشاء محطات معالجة النفايات وتدويرها.
  3.  معالجة التلوث البيئي وتركيب وصيانة الأجهزة الخاصة بذلك.
  4.  معالجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وصيانة شبكات نقل وتصريف المياه ومحطات الرفع.

ثامنا: مجال الحاسب الآلي:

تركيب منظومات التحكم الآلي وتصنيع وإعداد برمجياتها وصيانتها.

تاسعا: مجال الاستشارات والدراسات الفنية والتدريب:

التدريب وإعداد الدراسات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات اللاسلكية واجهزة التحكم وتقديم الاستشارات اللازمة في هذا الشأن والإشراف على تنفيذها.

عاشرا: مجال الصحة:

  • تركيب وصيانة الالات والمعدات الطبية ومعايرتها.
  • إدارة المستشفيات والوحدات الطبية.

الحادي عشر: مجال النقل الجوي: وفقا للضوابط والشروط المحددة قانونا:

مادة 10

لا يجوز أن يكون قرار الإذن بفتح فرع لأكثر من مجال من المجالات المنصوص عليها في المادة 9 وعلى الشركة التي ترغب في مزاولة أكثر من مجال الحصول على إذن بفتح الفرع لكل مجال على حدة..

مادة 11

يحظر على جميع الجهات الوطنية والأجنبية العاملة في ليبيا التعاقد مع شركات أجنبية على تنفيذ أعمال داخل ليبيا ما لم تكن متحصلة على الإذن المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القرار.

مادة 12

تلتزم فروع الشركات الأجنبية إيداع الحسابات الختامية والميزانية الصادق عليها والمعتمدة من المراجع القانونى ونسخة من عقودها المبرمة بالإدارة المختصة بالوزارة

مادة 13

تستثنى من أحكام هذا القرار، الشركات الأجنبية التي لديها فروع داخل ليبيا وقت صدروه، والمتعاقدة على تنفيذ مشروعات وذلك إلى حين انتهاء المدة المحددة بالعقد، على أن تقوم بتسوية أوضاعها القانونية بمجرد الانتهاء من تنفيذ تلك العقود.

الفصل الثالث مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية

مادة 14

للشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو شركة مشتركة في المجال المطلوب وبعد أخذ الإذن من وزير الاقتصاد فتح مكتب تمثيل لها في ليبيا لغرض دراسة الأسواق وجمع البيانات وإعداد الدراسات وتسهيل الإجراءات لممارسة نشاطها مستقبلا دون أن يكون له سلطة إبرام العقود بإسمها.وتكون مدة عمل المكتب سنتين قابلة للتجديد لنفس المدة مرة واحدة.

مادة 15

يجب أن يرفق بطلب الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة تقديم المستندات الآتية:

  1. قرار من مجلس إدارة الشركة يتضمن الموافقة على فتح مكتب تمثيل في ليبيا.
  2. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
  3. مستخرج حديث من قيد الشركة في السجل التجاري، أو ما يقوم مقامه.
  4. تسمية مدير مكتب التمثيل سواء ضمن قرار مجلس الإدارة بفتح مكتب التمثيل بليبيا أو بقرار منفصل
  5. فتح حساب بالدينار الليبي أو النقد الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في ليبيا، وتغطية رصيده بحوالات من الشركة التي يمثلها، بحيث يظل كافية لتغطية الحد الأدنى لمصاريف تأسيسه ونفقاته الجارية، وأن كل الأحوال يجب ألا يقل الرصيد الحساب عن 150,000 د.ل مائه وخمسين ألف دينار.

يجب أن تكون المستندات المشار إليها في البنود 1- 2-3-4 من هذه المادة، مصدقة عليها من الدوائر الرسمية المختصة في دولة مقر الشركة، ومن السفارة الليبية أو ما يقوم مقامها في تلك الدولة على أن تتم الترجمة القانونية للمستندات إلى اللغة العربية داخل ليبيا.

مادة 16

يلغي الإذن الممنوح لمكتب التمثيل ويتم قفله إذا مارس أي عمل تجاري داخل ليبيا.

الفصل الرابع أحكام مشتركة وختامية

مادة 17

على الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع أو مكتب تمثيل لها في ليبيا أن تقدم طلبا بذلك إلى إدارة الشركات والتسجيلات التجارية بوزارة الاقتصاد.ويجب أن يشمل الطلب بيان اسم الشخص المفوض بإتمام إجراءات الطلب، ومهنته، والعنوان الذي ترسل إليه الرسائل المتعلقة بذلك.

مادة 18 

تتولى إدارة الشركات والتسجيلات التجارية فحص ودراسة الطلبات المقدمة، وإحالتها مشفوعة برأيها إلى الوزير خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الطلب او من تاريخ استيفاء ما به من نواقص.وعلى الإدارة إبلاغ صاحب الشأن بالقرار الذي يتخذ في شأن الطلب سواء بالرفض أو الموافقة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور القرار

مادة 19 

إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة 491 من القانون رقم 23 لسنة 2010 م، يجب أن يرفق بطلب القيد في السجل التجاري المختص بالنسبة للشركة المشتركة، أو فرع الشركة الأجنبية أو مكتب التمثيل المستندات الآتية: 

  1. عقد تأسيس الشركة المشتركة، وقرار الإذن بالنسبة لفتح الفرع او مكتب التمثيل للشركة الأجنبية في ليبيا بحسب الأحوال.
  2. إفادة صادرة من أحد المصارف العاملة في ليبيا موضحا فيها قيام الشريك الأجنبى أو الشركة الأجنبية بتحويل المبالغ اللازمة إلى ليبيا لفتح الفرع أو المكتب أو دفع المساهمة في الشركة المشتركة معززة بكشف حساب مصرفي معتمد.

 ويجب على الممثلين القانونيين للشركة المشتركة علي وعلي مدير الفروع، ومدير مكتب التمثيل أن يقوم بإيداع نماذج توقيعاتهم الخطية لدى السجل التجاري. 

مادة 20

على الشركات الأجنبية الراغبة في تمديد مدة عمل الفرع أو مكتب التمثيل أن تقدم طلبا بذلك إلى ادارة الشركات والتسجيلات التجارية قبل انتهاء مدة الإذن الممنوح لها بثلاثة أشهر.

مادة 20

يكون مأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير صلاحية التفتيش والإطلاع على سجلات الشركات المشتركة وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية للتحقق من تطبيق أحكام هذا القرار.

مادة 21

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وعلى الشركات المشتركة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القرار خلال سنة من تاريخ نفاذه.

  • أحمد سالم الكوشلي
  • وزير الاقتصاد