قرار رقم 102 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام لطلبة شھادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2011 / 2012 م استثناء من لائحة تنظيم التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقني المتوسط
-
التصنيف:
-
التاريخ:10 مارس 2012
-
الرقم:102
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 102 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام لطلبة شھادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2011 / 2012 م استثناء من لائحة تنظيم التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقني المتوسط
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانـون رقـم 18 لسنة 2010م م بشأن التعلـيم، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 م بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 210 لسنة 2011م بإصدار لائحة تنظيم التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقني المتوسط.
- وعلى ما عرضه وزير التربيـة والتعليـم بكتابه رقـم 859 المـؤرخ فـي م 2012/02/08.
- وعلى مـا قـرره مجلس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي السـادس لسـنة2012ميـلادي.
قرر
مادة 1
استثناء من أحكام لائحة تنظيم التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقنـي المتوسط المشار إليها يطبق في شأن طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2011/2012 م الأحكام التالية:
- يعتمد نظام الفصل الدراسي للشهادة العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2011/2012 م فقط، ويكون التوزيع العام للدرجات في نظام الفصل الدراسي لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي كالآتي:
أ. الفصل الدراسي الأول: 40% من الدرجة المقررة للمادة توزع كالتالي:
- %25 للأنشطة اليومية.
- %25 للتطبيقات التحريرية.
- %50 إمتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.
ب. الفصـل الدراسـي الثـاني: 60% مـن الدرجـة المقررة للمادة تـوزع كالتالي
- %15 للأنشطة اليومية.
- %15 للتطبيقات التحريرية.
- %70 إمتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.
- تجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس وتتولى مكاتب الامتحانات متابعة سير هذه الامتحانات، وتكون موحدة على مستوى المكتب.
- تتولى إدارة الامتحانات إجراءات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وتكون الأسئلة من محتوى مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط.
- يعتبر الطالـب ناجحاً بشرط الحصول علـى 50% مـن الدرجـة المقررة لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، وعلى 50% من الدرجـة المقررة في كل مادة.
- يؤدي الطلبة المتقدمون من المنازل امتحاناً شاملاً لمحتوى مقـرري الفصلين الأول والثاني ويتم التصحيح على أساس كامل الدرجـة ويشترط للنجاح الحصول على 50% من الدرجة المقررة في كل مادة.
- يعقد امتحان دور ثان للطلبة الراسبين دون تحديد لعدد المواد وتكون الأسئلة شاملة لمحتوى مقرري الفصلين الأول والثاني، مع الاحتفاظ بدرجات الطالب في الفصل الدراسي الأول ودرجات الأنشطة اليومية والتطبيقات التحريرية للفصل الدراسي الثاني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام.
- مجلس الوزراء.
- صدر في: 17/ربيع الآخر/1433 هجري.
- 2012.03.10 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية
-
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
اترك تعليقاً