قرار رقم 102 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام لطلبة شھادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2011 / 2012 م استثناء من لائحة تنظيم التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقني المتوسط
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
استثناء من أحكام لائحة تنظيم التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقنـي المتوسط المشار إليها يطبق في شأن طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2011/2012 م الأحكام التالية:
أ. الفصل الدراسي الأول: 40% من الدرجة المقررة للمادة توزع كالتالي:
ب. الفصـل الدراسـي الثـاني: 60% مـن الدرجـة المقررة للمادة تـوزع كالتالي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً