أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 102 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام لطلبة شھادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2011 / 2012 م استثناء من لائحة تنظيم التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقني المتوسط

نشر في

قرار رقم 102 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام لطلبة شھادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2011 / 2012 م استثناء من لائحة تنظيم التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقني المتوسط

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانـون رقـم 18 لسنة 2010م م بشأن التعلـيم، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 م بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 210 لسنة 2011م بإصدار لائحة تنظيم التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقني المتوسط.
  • وعلى ما عرضه وزير التربيـة والتعليـم بكتابه رقـم 859 المـؤرخ فـي م 2012/02/08.
  • وعلى مـا قـرره مجلس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي السـادس لسـنة2012ميـلادي.

قرر

مادة 1

استثناء من أحكام لائحة تنظيم التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقنـي المتوسط المشار إليها يطبق في شأن طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2011/2012 م الأحكام التالية:

  1. يعتمد نظام الفصل الدراسي للشهادة العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2011/2012 م فقط، ويكون التوزيع العام للدرجات في نظام الفصل الدراسي لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي كالآتي:

أ. الفصل الدراسي الأول: 40% من الدرجة المقررة للمادة توزع كالتالي:

  • %25 للأنشطة اليومية.
  • %25 للتطبيقات التحريرية.
  • %50 إمتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.

ب. الفصـل الدراسـي الثـاني: 60% مـن الدرجـة المقررة للمادة تـوزع كالتالي

  • %15 للأنشطة اليومية.
  • %15 للتطبيقات التحريرية.
  • %70 إمتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.
  1. تجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس وتتولى مكاتب الامتحانات متابعة سير هذه الامتحانات، وتكون موحدة على مستوى المكتب.
  2. تتولى إدارة الامتحانات إجراءات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وتكون الأسئلة من محتوى مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط.
  3. يعتبر الطالـب ناجحاً بشرط الحصول علـى 50% مـن الدرجـة المقررة لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، وعلى 50% من الدرجـة المقررة في كل مادة.
  4. يؤدي الطلبة المتقدمون من المنازل امتحاناً شاملاً لمحتوى مقـرري الفصلين الأول والثاني ويتم التصحيح على أساس كامل الدرجـة ويشترط للنجاح الحصول على 50% من الدرجة المقررة في كل مادة.
  5. يعقد امتحان دور ثان للطلبة الراسبين دون تحديد لعدد المواد وتكون الأسئلة شاملة لمحتوى مقرري الفصلين الأول والثاني، مع الاحتفاظ بدرجات الطالب في الفصل الدراسي الأول ودرجات الأنشطة اليومية والتطبيقات التحريرية للفصل الدراسي الثاني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام. 

  • مجلس الوزراء.
  • صدر في: 17/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • 2012.03.10 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.