أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2022 م بشأن منع مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بخدمات البيئة والوقاية من الاشعاع

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 2022 م بشأن منع مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بخدمات البيئة والوقاية من الاشعاع

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020م
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
  •  وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973م، بشأن إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
  • وعلى كتاب السيد، مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية بهيئة الرقابة الإدارية رقم 9513 39 المؤرخ في 2021/12/28 م 
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 53 المؤرخ في 2022/1/1 م

قرر

مادة 1 

يمنع منعا باتا على مكاتب السجل التجاري المحلية قبول طلبات قيد وتجديد مستخرجات السجل التجاري لأي شركة أو تشاركية خاصة تتضمن أغراضها تقديم خدمات البيئة والوقاية من الاشعاع، وذلك لارتباطها بالأمن القومي، وصحة المواطن، وحماية البيئة.

مادة 2

 تلتزم مراقبات الاقتصاد والتجارة ومكاتب الرخص التجارية بعدم إصدار رخص الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لقطاعات الخواص، ويوقف تجديد أي ترخيص قائم يزاول ذات النشاط.

مادة 3

على كافة أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية الخاصة تسوية أوضاعها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. 

محمد علي الحويج

 وزير الاقتصاد والتجارة