Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار النائب العام

صدر في 28 يناير 2010

قرار رقم 10 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار النائب العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

اختيار المستشار، عبدالرحمن موسى العبار نائبا عاما.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاریخ: 13/صفر/1378 و.ر.
  • الموافق: 28/أي النار/ 2010 مسيحي.
طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.