قرار رقم 10 لسنة 1376 و.ر. بتشكيل لجان
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 مارس 2008
-
الرقم:12
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 10 لسنة 1376 و.ر. بتشكيل لجان
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لتوجيهات الأخ/ قائد الثورة في حديثه لمؤتمر الشعب العام بمناسبة العيد الحادي والثلاثين للإعلان عن قيام سلطة الشعب.
وبعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
تشكل اللجان الآتية:
أولا: لجنة الميزانية وتشكل على النحو الآتي:
- أمين مؤتمر الشعب العام.
- أمين شئون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام.
- أمين مجلس التخطيط الوطني.
- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة.
- الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.
- محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
تتولى هذه اللجنة دراسة ومراجعة المخصصات المالية لأبواب الميزانية العامة للعام 1376 و.ر.والمشروعات المزمع تنفيذها،والمشروعات الاستراتيجية المستهدف إنجازها في العيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم،والتدفقات النقدية المطلوبة ومراجعة التعاقدات القائمة،وإحالة الفائض من المبالغ المخصصة في الأبواب المذكورة إلى برنامج توزيع الثروة.
ثانيا: لجنة توزيع الثروة،وتشكل على النحو الآتي:
- أمين شئون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام.
- أمين شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام.
- أمين شئون المرأة بمؤتمر الشعب العام.
- محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للشئون الإجتماعية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.
- أمين لجنة إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
- أمين لجنة إدارة صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي.
- أمين اللجنة الشعبية لصندوق التضامن الإجتماعي وتتولى هذه اللجنة ما يأتي:
أ- وضع الإطار العام لبرنامج توزيع الثروة.
ب- حصر الأسر المستهدفة من البرنامج.
ج- وضع المقترحات بشأن حصة كل فرد أو أسرة.
د- وضع برنامج إعلامي مكثف لشرح و توضیح برنامج توزيع الثروة جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية.
ثالثا: لجنة الهيكلة الإدارية الجديدة،وتشكل على النحو الآتي:
- أمين الشئون الخارجية بمؤتمر الشعب العام.
- أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان بمؤتمر الشعب العام.
- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
- مستشار الأمن الوطني.
- الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة للتدريب والتشغيل.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
العشرين: یدین مراحل الحكم التركي،والاستعمار الإيطالي البغيض للشعب الليبي،ويؤكد مجددا على ضرورة المتابعة القضائية،والتشديد على المطالبة بالتعويض العادل من جراء ما لحق بالشعب الليبي من أضرار معنوية وبشرية ومادية ناجمة عن :
- مرحلة الحكم التركي لليبيا.
- مرحلة الإحتلال الإيطالي الاستيطاني البغيض.
- معارك الحرب العالمية الثانية التي دارت رحاها على الأرض الليبية بين قوات الحلفاء والمحور.
ويجدد مطالبته بمعرفة مصير الليبيين المنفيين للجزر الإيطالية،وتسليم خرائط الألغام التي زرعت في الأرض الليبية،ويطالب إيطاليا وألمانيا بإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمناطق التي زرعت فيها الألغام،كما يؤكد مجددا على مطالبته بإعادة الآثار والمخطوطات والممتلكات الثقافية التي تهبت،والعمل على الإسراع في تنفيذ ما ورد في الإعلان الليبي الإيطالي المشترك الموقع في روما بتاريخ 1998/7/4.
الحادي والعشرين: إن مؤتمر الشعب العام يؤكد مجددا على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية السابقة بشأن إدانة المحاولة الدنيئة للإعتداء على شخص الأخ القائد معمر القذافي من قبل أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية،والمطالبة بمحاكمة المسئولين عنها وكذلك التأكيد على ضرورة متابعة إجراءات محاكمة المسئولين على العدوان البربري الأمريكي الأطلسي على الجماهيرية العظمى عام 1986،و الطائرة المدنية التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية التي أسقطت فوق سيناء عام 1973،والحرص على تقديمهم للعدالة،وضمان حق الشعب الليبي في التعويض العادل عما لحق به من خسائر بشرية ومادية ترتبت عن الحظر الجائر الذي فرض على الجماهيرية العظمى عام 1992.
الثاني والعشرون: وإذ يثق في عدالة القضاء الليبي و شفافيته،يرفض ما تتعرض له الجماهيرية العظمى من ضغوط ومحاولات تستهدف التشكيك في قضائها،ويدعو إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع جمهورية بلغاريا في ضوء ما ارتكبته من مخالفات للاتفاقيات المبرمة معها بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين في هذه القضية والعمل على مطالبتها بالإيفاء بتلك الالتزامات.هذا ويشدد على أهمية تعريف العالم بحجم المأساة التي تعرض لها الأطفال الليبيين الذين حقنوا عمدا بفيروس فقدان المناعة المكتسبة الإيدز من قبل الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني،ويؤكد على اعتبار أن هذا العمل جريمة نكراء في حق الطفولة لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت.بتاريخ: 25/ صفر
- الموافق: 3/ الربيع/ 1376 و.ر.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
اترك تعليقاً