أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

 مجلس النواب

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م.بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018 م، المستأنف انعقاده يوم الأربعاء 26 رجب 1442 هـ الموافق 10/ 03/ 2021 م.

صدر القرار الآتي:

المادة 1

 تمنح ثقة مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد/ عبد الحميد محمد الدبيبة وفق التشكيل الوزاري الآتي :.

السيد/ عبد الحميد محمد الدبيبةرئيساً لحكومة الوحدة الوطنية
السيد/ حسين عطية عبد الحفيظ القطرانينائباً لرئيس الوزراء 
السيد/ رمضان أحمد بوجناحنائبا لرئيس الوزراء
السيد/ حمد عبد الرازق طاهر المريميوزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
السيد/ طارق عبد السلام مصطفى ابوفليقة وزيرا للموارد المائية
السيد/ عادل محمد سلطان حسنوزيرا للثروة البحرية
السيد/ عبد الشفيع حسين محمد الجويفيوزيرة الرياضة
السيد/ فاخر مفتاح بوفرنةوزيرة التخطيط
السيد/ نجلاء محمد المنقوشوزيرا للخارجية والتعاون الدولي
السيد/ علي مفتاح محمد الزناتيوزيرا للصحة
السيد/ موسى محمد المقريفوزيرا للتربية والتعليم
السيد/ عبد السلام عبد الله اللاهي تکيوزيرة للسياحة والصناعات التقليدية
السيد/ خالد التيجاني مازنوزيرا للداخلية
السيد/ إبراهيم العربي منيروزيرا للبيئة
السيد/ علي العابد الرضاء أبو عزوموزيرا للعمل والتأهيل
السيد/ وفاء أبو بكر محمد الكيلانيوزيرة الشؤون الاجتماعية
السيد/ مبروكة توغى عثمان أوكيوزيرة الثقافة والتنمية والمعرفة
السيد/ عمران محمد عبد النبي القيبوزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
شاغرةوزارة الدفاع
السيد/ يخلف سعيد السيفاووزيرا للتعليم التقني والفني
السيد/ أحمد علي محمد عمروزيرة للصناعة والمعادن
السيد/ حليمة إبراهيم عبد الرحمنوزيرا للعدل
السيد/ عبد الفتاح صالح محمد الخوجةوزيرا للخدمة المدنية
السيد/ محمد سالم الشهوبيوزيرا للمواصلات
السيد/ ابوبکر محمد محمد الغاويوزيرا للاسكان والتعمير
السيد/ بدر الدين الصادق التوميوزيرا للحكم المحلي
السيد/ فتح الله عبد اللطيف الزنيوزيرة للشباب
السيد/ محمد علي محمد الحويجوزيرة للاقتصاد والتجارة
السيد/ محمد أحمد محمد عونوزيرا للنفط والغاز
السيد/ خالد المبروك عبد اللهوزيرا للمالية
السيد/ أحمد فرج محجوب أبو خزاموزيرا للدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان
السيد/ وليد عمار محمد عماروزيرا للدولة للاتصال والشؤون السياسية
السيد/ أجدید معتوق أجدیدوزيرا للدولة لشؤون الهجرة
السيد/ عادل جمعة عامروزيرا للدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
السيد/ حورية خليفة ميلود الطرمالوزيرا للدولة لشؤون المرأة
السيد/ سلامة إبراهيم الغويلوزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية
المادة 2

 تكون ولاية حكومة الوحدة الوطنية لأجل أقصاء الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام 2021 م.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة طبرق.
  • بتاريخ: 27/ رجب/ 1442ه
  • الموافق: 11/ مارس/ 2021م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.