قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
ینقل السيد، فرج قاسم عبد المجید، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 2
ینقل السيد، آدم سلیمان امحمد، محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، حسین أبو القاسم سعید، للعمل محر ر عقود مساعداً بمكتب السيد، العیساوي محمد فرج بناء على طلبه.
مادة 3
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-
مادة 4
يلغى قيد السيدة، ابتسام عبدالله القماطي، محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، ربیع سليمان الشماخي، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة .
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً