قرار رقم 1 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مارس 2015
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 1 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري الموافق 6/22 /2014 م.
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس وهم:
- فهمي العماري إبراهیم سالم.
- إسماعيل علي محمد عبد السلام.
- علي العجمي حسن كشار.
- شهیرة محمد محمد كرواع.
- عبد المالك محمد منصور الشیباني.
- عبد الوهاب مصطفى محمد الأحول.
- الهادي عامر الهادي سيف النصر.
- أسامة میلاد خلیفة أبو كدرون.
- نوري الشارف مصباح اجبور.
- مختار قريرة ناجي ناجي.
- وسیم عیاد أحمد الباروني.
- یونس میلاد محمد بن یونس.
- حنان محمد صقر صقر.
- محمد عبد اللطیف محمد الوداني.
- امحمد عمر امحمد حامد.
- عبد الحمید الشارف فرج رمضان.
- عائشة محمد خلیل التركي.
- صالح سالم جماعة اقویدر.
- عمران امحمد مفتاح أبو شوشة.
- الناصر ضو ضو أبو خریص.
- توفیق علي ضو غریبي.
- شاذلیه میلاد رمضان الزرقاني.
- محمد المنصوري نصر عبد القادر.
- محمود محمد مسعود عبد الله.
- عبد الرحیم امطیر امهیر ضو.
- عبدالحليم محمد بن ضو محمد.
- عادل علي الصادق النعاس.
- عمر فرج عبد السلام السوقي.
- علي جمعة أحمد أبوزيد.
- علي الصادق محمد البكوش.
- حمزة محمد الهاشمي عبدالله.
- جنان غالب عمرو الشرع.
- أحمد محمد میلاد أبوشهیوة.
- محمد عبد السلام محمد بن صالح.
- أكرم محمد سعد الأعور.
- أحمد الشارف فهمي مفتاح الهمالي.
- أیمن مفتاح محمد أبوقرین.
- حمزة عبد السلام علي النعمي.
- منیر محمد أحمد أبوركیبة.
- خالد محمد علي القمودي.
- عبد المالك سالم علي عبد القادر.
- أیمن محمد صالح المزوغي.
- فتحیة خلیفة مصباح خلیفة.
- شذى سعد محمد عثمان.
- محمد أحمد علي الهیلام.
- سلیمان محمد سلیمان الشنطي.
- عبیر محمود مصطفى السعودي.
- إبراهيم السيد، أحمد محمد.
مادة2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- عبد الله محمد عبد الله < بمكتب إیهاب أبو بكر احمیدة.
- أحمد علي أبو زيد < بمكتب طلال سالم حریز.
- عبد الكبیر عطية عبد الكبیر < بمكتب خلیفة مصباح المقطوف.
- مروة فوزي عبد السلام < بمكتب محمود خليفة اوهیبة.
- إبراهيم أحمد علي سالم < بمكتب سعد أبو العزوم بلخیر.
- عبد الناصر عمر محمد < بمكتب غیثیة عمر امحمد.
- مصباح خلیفة سالم < بمكتب سالم علي علي خلیفة.
- عبد الفتاح صالح الهادي < بمكتب عمر محمد إبراهیم.
- توفبق الزروق اعطیة < بمكتب مهند عبد السلام ارحومة.
- البهلول مصطفى ناجي < بمكتب خالد السیفاو عمر.
- خلیفة رجب الكابوطي < بمكتب حاتم نوري المكشالي.
- علي رمضان علي مفتاح < بمكتب هشام صالح المحقق.
- مروان علي محمد صفر < بمكتب خالد محمد عثمان.
- أيمن محمد عبد السلام < بمكتب محمد أبو بكر محفوظ.
- الحجازي محمد أبو قرين < بمكتب الشریف السنوسي الشرع.
- أحمد علي سالم إسماعیل < بمكتب الشریف السنوسي الشرع.
- مالك محمد علي بن یونس < بمكتب مهند عبد السلام قرجي.
- میلود عمار ارحیمة < بمكتب سامي أحمد رمضان.
- أكرم سليمان عامر < بمكتب عماد عامر أبو حمیدان.
- نادیة أحمد علي < بمكتب ریم یوسف الأمین.
- عصام محمد علي < بمكتب منصور سعد عبد االله.
- رانیا محفوظ مفتاح < بمكتب هانیبال بشیر بشینه.
- صفاء محمد سالم < بمكتب فاطمة علي أبومنیار.
- ابتسام عبد االله محمد < بمكتب ربیع سلیمان الشماخي.
- محمد عبد القادر محمد < بمكتب علي محمد منصور.
- الطاهر الصویعي بالحاج < بمكتب أعظیم عمر عبد السلام.
- ناجي جمعة امحمد < بمكتب عبد الناصر صالح القماطي.
- وسام نصر الدین محمد < بمكتب حسین عبد االله علي المرزوقي.
مادة 3
- ینقل السيد، عدنان علي عبد الله عيسى محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبه.
- ینقل السيد، عبد السلام علي حمد صوان محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 4
تنقل السیدة، انتصار أحمد قشوط محررة عقود مساعدة بمكتب السيد، أحمد عمر شفتر للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، عز الدين محمد محمود بناءً على طلبها.
مادة 5
- یلغى قيد السيدة، نوال محمد كرومة محررة عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبها.
- یلغى قيد السیدة، فاطمة كمال الجهمي محررة عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبها.
مادة 6
یلغى قيد السيدة، نجوى سعد سالم محررة عقود مساعدة بمكتب السيد، عثمان علي محمد الفاندي بمحكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبها.
مادة 7
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل وينشر في الجریدة الرسمیة.
- يعتمد المستشار
- مصطفى امحمد القليب محمود محمد الكيش
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري
- العقود وتأديبهم
- الموافق: 2/جمادى الآخرة/1436ھ.
- اعتمد بتاریخ: 23/3/2015 م.