قرار رقم 1 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس وهم:
مادة2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
مادة 4
تنقل السیدة، انتصار أحمد قشوط محررة عقود مساعدة بمكتب السيد، أحمد عمر شفتر للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، عز الدين محمد محمود بناءً على طلبها.
مادة 5
مادة 6
یلغى قيد السيدة، نجوى سعد سالم محررة عقود مساعدة بمكتب السيد، عثمان علي محمد الفاندي بمحكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبها.
مادة 7
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل وينشر في الجریدة الرسمیة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً