قرار رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية
-
التصنيف:
-
التاريخ:10 مارس 2015
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 17 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس جهاز المخابرات الليبية ووكلائه.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع والعشرين المنعقد يوم الاثنين الموافق 2015/2/16 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
إقالة السيد، سالم عبد السلام الحاسي، رئيس جهاز المخابرات الليبية من منصبه.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 16/فبراير/2015 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 282 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 1472 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 391 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية
-
قانون رقم 7 لسنة 2012 م بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
اترك تعليقاً