قرار رقم 1 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل قوة أمنية خاصة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 7, 2013
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 1 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل قوة أمنية خاصة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م في شأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م في شأن تقاعد العسكريين.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 8 لسنة 2012م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2012 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل قوة أمنية خاصة تتولى تأمين وحماية مقرات المؤتمر الوطني العام وأعضائه بمعرفة اللجنة المشكلة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 8 لسنة 2012م المشار إليه.
مادة 2
تزود القوة الأمنية المشار إليها في المادة السابقة بكافة الإمكانيات التي تضمن منح الاقتحامات وتفريق التجمعات وفك الاشتباكات وتأمين الحماية الكافية للمؤتمر وأعضائه والعاملين به لأداء المهام المنوط بهم.
مادة 3
تخضع القوة إداريا وماليا لإشراف ديوان المؤتمر الوطني العام وتكون تحت قيادة رئيس المؤتمر الوطني العام، وتتلقى أوامرها مباشرة منه وتمارس اختصاصها طبقا للتعليمات الصادرة إليها بالخصوص.
مادة 4
لعضو المؤتمر الوطني العام الحق في أن يتقدم بطلب كتابي إلى مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام لتوفير حماية شخصية له.
مادة 5
يخضع ضباط وأفراد القوة لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص فيما يتعلق بقواعد الضبط والربط والعلاوات والترقيات والاجازات وسائر الأمور المتعلقة بأدائهم لمهامهم.
مادة 6
يصدر في شأن تحديد المكافآت المالية المستحقة لضباط وأفراد القوة الأمنية، وتنظيم آليات وقواعد عملها وكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ المهام المسندة إليها قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام.
مادة 7
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويكون له قوة القانون، وعل كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- يوم الأثنين
- بتاريخ 25/صفر/1434هـ
- الموافق 7/01/2013 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
-
قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م بإنشاء الحرس الرئاسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش
-
قانون رقم 19 لسنة 2015 م في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
-
قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 35 لسنة 2015 م.بشأن إلغاء قرار
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني
-
قانون رقم 1 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2012 م بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي وبإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي وتحديد اختصاصاته
اترك تعليقاً