قرار رقم 1 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يقيـد الإخـوة الآتي ـة أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهـم:
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بـدائرة محكمة استئناف طرابلس كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه:
مادة 3
مادة 4
مادة 5
يلغى قيد الأخوة محرري العقود الآتية أسماؤهم من جدول محرر العقود بناء على طلبهم وهم:
مادة 6
يلغى قيد الأخ/ محمود عمر الصغير الأعوج محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ طارق محمد محمد الزيتوني محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس.بناء على طلبه.
مادة 7
يعمـل ذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً