قرار رقم 1 لسنة 1985 م في شأن إنشاء مركز تدريب رجال التفتيش الزراعي
اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،
قررت
مادة 1
ينشأ مركز تدريب رجال التفتيش الزراعي وفقا لأحكام القانون رقم 1 سنة 1983 م المشار إليه يكون مقره مدينة طرابلس ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي يتولى إدارته مدير يصدر بتعيينه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
مادة 2
يتولى المركز تدريب رجال التفتيش الزراعي من حراس و مفتشين بهدف تأهيلهم على ممارسة اختصاصاتهم وصلاحياتهم وواجباتهم المنصوص عليها بقانون التفتيش الزراعي والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 3
يكون للمركز مدير و هيئة تدريس تابعين المكتب التعليم والتدريب الزراعي ويجوز أن تكون هيئة التدريس على سبيل التفرغ كلها أو بعض اعضائها، ويلحق بالمركز المذكور العدد الكافي من العاملين لتوفير الخدمات اللازمة له وذلك بالتعيين أو الندب طبقا للقواعد المتبعة.
على أن يتولى مكتب التفتيش الزراعي إعداد مقترحات خطة الدراسة النظرية والعملية بالمركز والإشراف عليه بالتنسيق مع مكتب التعليم والتدريب الزراعي.
مادة 4
يتولى مدير المركز الإشراف على شئون المركز الفنية والإدارية وله على الأخص ما يلى:
مادة 5
تكون مدة التدريب الأساسي في الدورة الواحدة على النحو الآتي:
مادة 6
يوفر للمتدربين أثناء فترة التدريب الإقامة بالقسم الداخلي وسبل الإعاشة والخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها وكذا وسائل و مواد التدريب والملابس الميدانية.
ويمنح المتدرب خلال فترة التدريب، مكافأة مالية شهرية قدرها 45 د.ل خمسة وأربعين دينارا.
مادة 7
يشترط لقبول المتدرب في المركز الشروط المقرر توافرها فيمن يعين لأول مرة في وظائف التفتيش الزراعي المنصوص عليها بالمادتين العاشرة والثانية عشرة من القانون رقم 1 لسنة 1983 م المشار إليه.
مادة 8
يجب على كل متدرب:
مادة 9
يحظر على المتدرب ما يلي:
مادة 10
الادارة المركز أن تعتمد على الطرق التربوية وأن تستعين بالوسائل التأديبية والتدابير المختلفة مراعية قدر الإمكان تسلسل الإجراءات التالية ما لم ترتكب مخالفات مخلة بالشرف أو الآداب أو النظام العام المركز.
مادة 11
ويكون توقيع المترو بات الواردة في الفقرات ب، ج من المادة 12 من اختصاص ادارة المركز وبعلم مدير المكتب بهذه العقوبات وتكون العقوبات الواردة في الفقرات د، هـ من اختصاص مدير مكتب التفتيش الزراعي بناء على توصيات مدير المركز.
مادة 12
في الحالات الطارئة التي تتعلق بالأخلاق والآداب والنظام العام لمدير المركز اتخاذ إجراءات فورية بإيقاف المتدرب و ابلاغ مدير مكتب التفتيش الزراعي للتشاور واتخاذ قرار نهائي في شأنه.
وفي جميع الأحوال فإن شرط الأخلاق الحميدة والسلوك الطيب يعتبر أساسا لاستمرار المتدرب في الدورة ويجوز فصل المخالف من طرف مكتب التفتيش الزراعي وبناء على توصيات من إدارة المركز وهيئة التدريس والتدريب والإشراف.
مادة 13
يبدأ التدريب في المركز خلال شهر أكتوبر من كل عام و تكون لغة التدريس في اللغة العربية.
ينقسم التدريب الى مرحلتين أساسيتين المرحلة الأولى تتعلق بالدراسة النظرية والحماية والمرحلة الثانية تتعلق بالتدريب على شئون الضبط والربط والأسلحة الخفيفة – أما بالنسبة للمستجدين من حملة الشهادة الإعدادية أو ما في مستواها وما دونها تنقسم المرحلة الأولى الى ثلاثة فصول ينتهي كل فصل منها باختبارات تحريرية، و ينتهي الفصل الثالث والأخير بامتحانات نهائية تحريرية و تطبيقية.
مادة 14
يجوز تنظيم دورات تنشيطية لرجال التفتيش الزراعي لا تقل مدة الدورة الواحدة عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما.
ويصدر بتنظيم هذه الدورات وتحديد مدتها قرار من مدير مكتب التفتيش الزراعي بالتنسيق مع مكتب التعليم والتدريب الزراعي، بناء على اقتراح من أجهزة التفتيش الزراعي بالبلديات.
مادة 15
تتولى إدارة المركز إعداد البرنامج الدراسي العام قبل بداية كل دورة بما في ذلك سير الدراسة ووضع برامج التدريب و التدريس الأسبوعية النظرية و العملية لكل فقرة مع مراعاة ألا تقل نسبة التدريب العملي عن 90% من مجموع الساعات الفعلية للدراسة والتدريب ولها في سبيل ذلك أن تجتمع مرة على الأقل في كل شهر وأن يسجل محضر بذلك.
مادة 16
يمنح أعضاء هيئة التدريس والتدريب الذين لا يقومون بعملهم على سبيل التفرغ مكافأت بواقع سبعة دينارات عن كل حصة.
مادة 17
يتكون المنهج الدراسي الدورة على النحو التالي:
أولا: بالنسبة للمستجدين من حملة الشهادة الإعدادية وما في مستواها و ما دونها نظريا وعمليا على النحو التالي:
ثانيا: بالنسبة للمتدربين من حملة الشهادة الثانوية الزراعة والمؤهلات العليا وما يعادلهما نظرية وعملية على النحو التالى:
ويجوز تنظيم بعض المحاضرات أو الدرون البداية التي قد تكون لازمة لبعض الخريجين في مجالات زراعية تختلف عن مجالات تخصصهم.
مادة 18
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي لجنة متخصصة لوضع تفصيل المناهج لكل مادة من المواد الدراسية و التدريبية المشار إليها في المادة السابقة ويتم اعتماد هذه المناهج بقرار منه.
مادة 19
تحدد العطل المدرسية غير الأسبوعية والرسمية من قبل ادارة المركز على ألا يتجاوز مجموع هذه العطلات مدة خمسة عشر يوما خلال فترة التدريب و تكيف بحسب ظروف المركز.
مادة 20
تجري في مركز التدريب الاختبارات والامتحانات التالية:
مادة 21
تحدد مواعيد وقف الدروس و اختبار الفترات والامتحان النهائي من إدارة المركز بالتشاور مع هيئة التدريس ويصدر مكتب التعليم والتدريب الزراعي القواعد الخاصة بتصحيح الأوراق و تشكيل اللجان المراقبة الامتحان النهائي والتدقيق ولجان الرأفة والتصحيح.
مادة 22
ويعتبر المتدرب ناجحا إذا أتم الشروط التالية:
وإذا لم يتحصل الطالب على أدنى المعدل المطلوب يعطي فرصة الاشتراك في الامتحانات التالية بناء على توصية إدارة المركز وهيئة التدريس.
مادة 23
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار يوقف المتدرب عن الاستمرار في أداء امتحاناته إذا غش في الامتحان ويصدر بذلك قرار من لجنة الإشراف على الامتحانات بحرمانه من الامتحان و يسمح له بإعادة امتحاناته في جميع المواد في الدورة التالية ويرفع تقرير بذلك الى مكتب التعليم والتدريب الزراعي.
مادة 24
إذا حصل أثناء إجراء الامتحان إخلال بالنظام أو مخالفة فللجنة الإشراف على الامتحانات حق الغاء الامتحان وإعادته من جديد مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 25
كل طالب يتغيب في يوم أجرى فيه المدرس اختبارات شفوية أو كتابية يعطى علامة الصفر وكل طالب يتغيب عن مادة أو أكثر من الامتحان بدون عذر مشروع تقبله إدارة المركز يعطى علامة الصفر في تلك المادة أو المواد ويجوز حرمانه من أداء الامتحان.
مادة 26
تسجل درجات كل طالب في سجل رسمي يمين ترتيبه ورقمه الرسمي و تكون تلك الدرجات في كشوفات ترفع صورة منها الى كل من مكتب التعليم والتدريب الزراعي و مكتب التفتيش الزراعی مرفقة بالتقرير السري لكل طالب.
مادة 27
تعتمد النتيجة النهائية من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
مادة 28
تمنح للمتدربين بعد نجاحهم شهادات تثبت نجاحهم وتر تی مهم و تاریخ التخرج.
مادة 29
يجوز منح الناجحين الأوائل والمتفوقين جوائز عينية حسبما يقرره مدير مكتب التعليم والتدريب الزراعي.
مادة 30
يعين خريجو المركز طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الآن.
مادة 31
يجوز أن تؤسس في المركز جمعيات علمية وأدبية ورياضية واجتماعية تنظم من قبل المتدربين بموافقة ادارة المركز ويوضع نظامها الداخلي من قبل هيئة التدريس والاشراف.
مادة 32
يتولى مدير المركز اصدار التعليمات الكفيلة بتنظيم إدارة المركز من الناحيتين الفنية والإدارية وتوزيع العمل بين العاملين بما يكفل حسن سير العمل بالمركز.
مادة 33
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً