قرار رقم 1 لسنة 1985 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بقطاع الفنادق والسياحة
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 يناير 1985
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1 لسنة 1985 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بقطاع الفنادق والسياحة
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1982 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 27 فبراير 1983 م.
- والقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 83 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 12 إلى 16 فبراير 1984 م.
- وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 84 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
قررت
مادة 1
تنھی خدمات جميع العاملين غير الوطنيين المستخدمين بالفنادق والمطاعم والمدن السياحية والاستراحات عدا الشاغلين للمهن والوظائف التالية:
- مشرف صالة.
- سفرجی.
- مشرف طباخين.
- طباخ.
- حلواني.
- خباز.
- فني مصاعد.
- فني تكييف.
- فني الكترونات.
- کهربائی.
- سباك.
- منجد.
- في تدليك.
- أخصائي تغذية.
- مشرف أدوار.
- محاسب تكاليف فنادق.
مادة 2
يسرى حكم الانتهاء المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القرار اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة عقد الاستخدام المبرم قبل صدور هذا القرار مع أي ممن تسرى في شأنهم أحكامه.
وفي جميع الأحوال يجب أن تنهي خدمات جميع العاملين من الشاغلين للمهن المشار إليها قبل نهاية شهر أكتوبر 1985 م.
مادة 3
على الادارة العامة للجوازات والجنسية عدم منح أو تجديد اقامة أي مستخدم في المجالات غير المحددة بالمادة 1 من هذا القرار.
وعلى الادارة المذكورة إلغاء تأشيرات الاقامة الحالية الممنوحة للعاملين غير الوطنيين المشار إليهم اعتبارا من 1985.11.01 م.
وعلى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التقيد بأحكام هذا القرار.
مادة 4
تتولى اللجنة المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 1984 م متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وتسهيل إجراءات تصفية المستحقات، والسفر، ولها في سبيل ذلك القيام بالزيارات الميدانية لمواقع العمل واتخاذ كافة الإجراءات المؤدية لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ويجوز للجنة المذكورة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين داخل نطاق البلدية.
مادة 5
على كافة الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صادر في 2 ینایر 1985 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 824 لسنة 2023 م بشأن تسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف السياحة
-
قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية
-
قرار رقم 298 لسنة 2023 م بإنشاء مركز المدينة لإحياء وحماية التراث والمحافظة على المباني التاريخية
-
قرار رقم 134 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 53 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 304 لسنة 2021 م ميلادية بتسمية وكيل لوزارة السياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 146 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 65 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 989 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
-
قرار رقم 373 لسنة 2018 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار
-
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة
-
قرار رقم 398 لسنة 2012 م بسحب قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2012 ميلادي بحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار
-
قرار رقم 141 لسنة 2012 م.بحل جھاز الشرطة السیاحیة وحمایة الآثار
-
قرار رقم 130 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار
-
قرار رقم 122 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 32 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام بشأن تسويق نشاط حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت
-
قرار رقم 235 لسنة 1373 و .ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد أسعار بيع المطبوعات السياحية الدعائية
اترك تعليقاً