قرار رقم 81 لسنة 2013 في شأن رفع الحصانة النيابية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى كتاب السيد معالي وزير العدل المقيد تحت رقم 3535 المؤرخ في 2/سبتمبر/2013م ومذكرة طلب الإذن بالتحقيق الصادر عن السيد النائب العام المرفقة به.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والعشرين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 17/سبتمبر/2013م.
صدر القرار الآتي
رفع الحصانة النيابية عن السادة
مادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 63 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام ترفع الحصانة النيابية عن السادة:
- السيد/ التواتي حمد العيضة عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد/ جمعة السائح الصويعي عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيدة/ هاجر محمد فايق عضو المؤتمر الوطني العام.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام -ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 13/ذو القعدة/1434هـ
الموافق: 19/سبتمبر/2013م