قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2020م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020م
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الأتي
مادة 1
ترصد ميزانية طارئة بمبلغ 20،000،000،000 د.ل عشرون مليار دينار ليبي خصما من الميزانية العامة للدولة عن العام 2020م يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية وذلك للإنفاق على المجهود الحربي في الحرب على الإرهاب والتشكيلات المسلحة والغزو الأجنبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
مجلس النواب
صدر في مدينة بنغازي
بتاريخ 13/ جمادي الأول 14417
الموافق 08/ يناير/ 2020 م