أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2014 م بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد

27 مارس 2014

قرار رقم 29 لسنة 2014 م بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد

المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على

أصدر القرار الآتي

دعوة  الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

مادة 1

تدعى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،لعقد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء بتاريخ 14/جمادى الثاني/1435 هجرية الموافق: 14/4/2014م.

مقر عقد الاجتماع الأول

مادة 2

يعقد الاجتماع بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة البيضاء.

التزام على رئيس الديوان بالمؤتمر الوطني العام والحكومة

مادة 3

على رئيس الديوان بالمؤتمر الوطني العام والحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للترتيب لهذا الشأن. 

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 26/جمادي الأول/1435هـ

الموافق: 27/مارس/2014م