• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 29 لسنة 2014 م بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد

قرار رقم 29 لسنة 2014 م بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد

نشر في

قرار رقم 29 لسنة 2014 م بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد

المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 وتعديلاته
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
  • القانون رقم 17 لسنة 2013م بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
  • وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 179 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 24/جمادى الأول/1435هـ الموافق 25/3/2014م

أصدر القرار الآتي

دعوة  الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

مادة 1

تدعى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،لعقد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء بتاريخ 14/جمادى الثاني/1435 هجرية الموافق: 14/4/2014م.

مقر عقد الاجتماع الأول

مادة 2

يعقد الاجتماع بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة البيضاء.

التزام على رئيس الديوان بالمؤتمر الوطني العام والحكومة

مادة 3

على رئيس الديوان بالمؤتمر الوطني العام والحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للترتيب لهذا الشأن. 

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 26/جمادي الأول/1435هـ

الموافق: 27/مارس/2014م


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.