قرار رقم 212 لسنة 2009 بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت:
مادة 1
تصدر تأشيرات الدخول للأغراض المختلفة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي المشار إليه، عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، على أنه بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض الإقامة والعمل فيكون إصدارها بناء على إذن استجلاب العمالة الأجنبية الذي تصدره وزارة العمل والتأهيل وفقا للإجراءات المقررة.
مادة 2
تضع وزارة العمل والتأهيل في شأن العمالة الأجنبية الضوابط الآتية:
وفي جميع الأحوال يجب التأكد من عدم وجود عنصر ليبي قادر على شغل الوظيفة أو العمل المطلوب الاستجلاب لشغله.
مادة 3
تقوم وزارة العمل والتأهيل بالتفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل الوطنية والأجنبية للتأكد من التقيد بالسياسات المقررة لاستخدام العناصر الوطنية بتلك المواقع، وعليها ضبط المخالفات المرتكبة عن طريق مأموري الضبط القضائي المختصين وإحالتهم إلى الجهات المعنية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
يكون دخول وخروج الأجانب من أفراد الفئات المبينة فيما يلي إلى ليبيا بموجب تأشيرات دخول تمنح لهم في المطارات ومنافذ الدخول الأخرى بليبيا:
مادة 5
تلتزم مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب من المنافذ المعتمدة، وعليها استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات.
وللمصلحة في سبيل ذلك استخدام الوسائل الحديثة في التعرف بما في ذلك البصمة الإلكترونية والتعرف البصري وغيرهما وعلى مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والقنصليات العامة بالخارج منح تأشيرات الدخول خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغهم بصدور الإذن من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وذلك بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض العمل.
مادة 6
لا يجوز لمن منحت لهم التأشيرات للأغراض المحددة في المادة 4 من هذا القرار مخالفة شروط التأشيرة أو استخدامها لأغراض غير التي منحت من أجلها، ولمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أن تتخذ ما تراه من الوسائل القانونية لضبط المخالفات وإلغاء التأشيرات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها قانونا بشأن مخالفة شروط منح التأشيرات.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة التشريعات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 22 جمادى الأولى
الموافق: 17/ 05/ 1377 و.ر 2009 مسيحي