قرار رقم 29 لسنة 1975 بشأن حظر تشغيل المتسللين
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
لا يجوز استخدام أي شخص دخل إلى الجمهورية العربية الليبية متسللاً من غير إحدى نقاط الدخول المقررة.
مادة 2
يعاقب رب العمل الذي يخالف حكم المادة السابقة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 467 عقوبات.
مادة 3
على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.