قرار رقم 1 لسنة 1982 بشأن قواعد توزيع مبالغ التعويضات والغرامات المحصلة في الجرائم الجمركية
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يتم توزيع 50% من مبالغ التعويضات والغرامات المحصلة في قضايا التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية، وذلك وفقاً للنسب الآتية:
40 في المائة للمرشد، على ألا يتجاوز نصيب الفرد في الجريمة الواحدة “1000 د.ل”.
20 في المائة لمن أمر بالضبط ومن عاونوا في اكتشاف وضبط الجريمة.
40 في المائة للاستيفاء.
40 في المائة لمن أمر بالضبط ومن عاونوا في اكتشاف وضبط الجريمة.
60 في المائة للاستيفاء.
مادة 2
يعتبر مرشدا في تطبيق أحكام هذا القرار كل شخص يقدم بلاغا مكتوبا غير مجهل اسمه وعنوانه يدلي فيه ببيان عن أسماء أو أشياء أو وسائل أو وقائع محددة من شأنها اكتشاف جريمة من الجرائم الجمركية وضبطها.
على أنه إذا تبين من ظروف الحال أن الضبط قد تم بناء على إرشاد عاجل غير مكتوب من شخص غير مجهل اسمه وعنوانه.يجوز اعتبار صاحبة مرشدا بقرار من أمين اللجنة الشعبية للخزانة بالبلدية المختص.
كما يعتبر من بين الآمرين بالضبط الرؤساء المباشرون الذين لهم صفة التوجيه المباشر في مكافحة التهريب.
مادة 3
لا تصرف حصيلة المبالغ المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلا بعد تحصيلها فعلاً وبعد أن يصبح القرار أو الحكم بها نهائياً وغير قابل للتظلم أو الطعن القضائي.
مادة 4
تصرف حصة الآمرين بالضبط ومن عاونوا في اكتشاف الجريمة وضبطها كل ثلاثة أشهر وفقاً للقواعد الآتية:
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة – بناءاً على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للخزانة بالبلدية المختص تجاوز الحد الأقصى المشار إليه في الحالات التي يظهر فيها العاملون نشاطاً ملحوظاً.ويقومون بخدمات ممتازة تقتضي مزيداً من الحوافز.على ألا تتجاوز المكافأة 1000 ألف دينار في الجريمة الواحدة.
مادة 5
تضم إلى حصة الاستيفاء ما يزيد عن الحدود القصوى للمرشدين والضابطين والمعاونين في الضبط.
مادة 6
تصرف نصف حصة الاستيفاء كل ستة أشهر مكافآت تشجيعية على جميع العاملين بالجمارك.ويتم بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة، تشكيل لجنة بالإدارة العامة للجمارك تتولى توزيع هذه الحصة..
مادة 7
يؤول الباقي من حصة الاستيفاء كل ستة أشهر إلى صندوق ينشأ للرعاية الاجتماعية والرياضية بالجمارك.
مادة 8
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للخزانة بالبلدية المختص لجنة لتوزيع المبالغ المستحقة للمرشدين ومن عاونوا في اكتشاف الجريمة وضبطها، على ألا يقل أعضاؤها عن ثلاثة من بين العاملين بالجمارك.
مادة 9
يلغى قرار وزير الخزانة رقم 15 لسنة 1973م.والقرار الجمركي رقم 19 لسنة 1980م المشار إليهما.
مادة 10
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.