قرار رقم 15 لسنة 2000 بتنظيم الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح
أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تتكون الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح من نيابة ومحاكم الشعب المسلح والإدارات والفروع والمكاتب المنصوص عليها في هذا القرار.
نيابة الشعب المسلح
مادة 2
تتكون نيابة الشعب المسلح من:-
مادة 3
يكون للمدعي العام مكتب, يلحق به عدد كاف من أعضاء النيابة والكتبة والإداريين.
مادة 4
تنشأ نيابات كلية ونيابات جزئية تتبع المدعي العام وذلك على النحو التالي:-
أولا: نيابة الشعب المسلح الكلية بالمنطقة الشرقية, ومقرها بنغازي وتتبعها النيابات الجزئية التالية:-
ثانيا: نيابة الشعب المسلح الكلية بالمنطقة الوسطى, ومقرها الجفرة وتتبعها النيابات الجزئية الآتية:-
ثالثا: نيابة الشعب المسلح الكلية بالمنطقة الغربية, ومقرها طرابلس وتتبعها النيابات الجزئية الآتية:-
رابعا: نيابة الشعب المسلح الكلية بالمنطقة الجنوبية, ومقرها سبها وتتبعها نيابتان جزئيتان هما:-
ويحدد المدعي العام بقرار منه بناء على عرض رؤساء نيابات الشعب المسلح الكلية مقار النيابات الجزئية.
ويجوز لأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على اقتراح المدعي العام إنشاء نيابات أخرى.
مادة 5
تتولى نيابة الشعب المسلح مباشرة التحقيق فيما يحال إليها من وقائع وما تبلغ به من جرائم واستكمال التحقيق والتصرف القانوني في المحاضر والمجالس التحقيقية السابق تشكيلها لتاريخ العمل بقانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
مادة 6
تختص نيابة الشعب المسلح الجزئية برفع الدعوى الجنائية في قضايا الجنح مباشرة إلى المحكمة الدائمة المختصة.
وفي حالة تكييف الواقعة على أنها جناية فعلى عضو النيابة الجزئية إحالة أوراق القضية إلى النيابة الكلية للتصرف.
ولرئيس النيابة إحالة أي قضية من القضايا التي يتم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية إلى المحكمة التي يراها من المحاكم الدائمة الواقعة في دائرة اختصاص النيابة الكلية.
مادة 7
لعضو نيابة الشعب المسلح الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدائمة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إيداع الأسباب.
فإذا رأى عدم وجود وجه للطعن أو كان الحكم صادرا بالإعدام فعليه إحالة أوراق القضية إلى المدعي العام عن طريق رئيس النيابة التي يتبعها في بحر تلك المدة للتصرف طبقا للقانون.
مادة 8
يتولى المدعي العام تكليف من يراه من أعضاء نيابة الشعب المسلح لحضور جلسات المحكمة العليا.
مادة 9
يتولى المدعي العام الإشراف على جميع العاملين بنيابة الشعب المسلح ومتابعتهم بما يكفل تأدية المهام الموكولة إليهم على الوجه الأكمل.وتكون تبعيته الإدارية لرئيس الهيئة العامة للقضاء ومسئولا من الناحية القانونية أمام أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 10
يشغل وظيفة المدعي العام أحد ضباط الشعب المسلح المجازين في القانون لا تقل رتبته عن عقيد وخبرته القانونية عن خمس عشرة سنة أو أحد المستشارين القانونيين العاملين في الشعب المسلح لا تقل درجته عن الثالثة عشر أو أحد أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة أو مستشار محكمة استئناف.
ويشغل وظيفة رئيس النيابة الكلية أحد ضباط الشعب المسلح المجازين في القانون لا تقل رتبته عن مقدم وخبرته القانونية عن عشر سنوات أو أحد القانونيين العاملين في الشعب المسلح لا تقل درجته عن الحادية عشرة أو أحد أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجته عن نائب نيابة ثانية.
ويكون رئيس النيابة مسئولا أمام المدعي العام عن سير العمل بالنيابة التي يرأسها.
مادة 11
يباشر وظيفة عضو النيابة كل مجاز في القانون أمضى في العمل القانوني مدة لا تقل عن سنتين أو قضى دورة قانونية لا تقل مدتها عن سنة بمعهد القضاء.
ويجوز عند الضرورة شغل هذه الوظيفة بطريق الندب من بين أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن مساعد نيابة.
ويكون أعضاء النيابة مسؤولين أمام رؤسائهم عن أعمال وظيفتهم.
مادة 12
يلحق بمكتب المدعي العام والنيابات الكلية والجزئية عدد كاف من الكتبة والإداريين يعينون بناء على اقتراح من الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح.
مادة 13
تمنح صفة مأموري الضبط القضائي لمنتسبي الشرطة العسكرية والاستخبارات من رتبة عريف فأعلى وذلك أثناء تأديتهم لمهام ضبط الوقائع وجمع الاستدلال بشأنها أو مباشرة إجراءات القبض والتفتيش.
كما تمنح ذات الصفة لضباط الشعب المسلح وضباط الصف من رتبة عريف فأعلى من الوحدات الأخرى عند تكليفهم بذات الواجب.
محاكم الشعب المسلح
مادة 14
تنشأ محاكم دائمة للشعب المسلح تختص بنظر القضايا المرفوعة إليها من نيابة الشعب المسلح وكذلك القضايا التي لم يتم الفصل فيها من قبل المحاكم العسكرية الدائمة السابقة, وذلك على النحو التالي:-
ويجوز لأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع إنشاء محاكم دائمة أخرى بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح.
مادة 15
تنعقد المحاكم الدائمة للشعب المسلح في جلسات منتظمة يحددها رئيس الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح.
مادة 16
يلحق بمحاكم الشعب المسلح عدد كاف من الكتبة والإداريين يعينون بناء على اقتراح من رئيس الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح.
مادة 17
يؤدي أعضاء هيئات المحاكم بالشعب المسلح اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية أمام أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع أو من يفوضه.
وتباشر المحاكم مهامها فور تأدية اليمين القانونية كل حسب دائرة اختصاصها.
مادة 18
تلغى كافة المحاكم العسكرية المشكلة طبقا للقانون رقم 39 لسنة 74 ف بإصدار قانون الإجراءات العسكرية.
إدارات الهيئة العامة للقضاء ومكوناتها
مادة 19
تنشأ بالهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح الإدارات التالية:-
– فرع شئون النيابات.
– فرع شئون المحاكم.
– فرع تحصيل الرسوم والغرامات.
– فرع التفتيش على النيابات.
– فرع التفتيش على المحاكم.
– فرع التفتيش الإداري.
– فرع تسوية الضباط.
– فرع تسوية ضباط الصف والجنود.
– فرح البحوث والدراسات القانونية.
– فرع متابعة التشريعات.
– فرع القضايا المدنية.
– فرع الشئون الإدارية والمالية.
– فرع التدريب.
– فرع شئون الأفراد.
– فرع النقلية.
– مكتب المعاون.
– مكتب المساعد.
– المكتب القانوني.
– مكتب التوجيه الثوري.
– مكتب الأمن.
مادة 20
يشترط فيمن يعين مديرا للإدارات الآتي بيانها أن يكون مجازا في القانون ولا تقل خبرته عن خمسة عشر سنة.
مادة 21
تكون تبعية محاكم الشعب المسلح الدائمة للهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح وتكون تبعية المحكمة العليا للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 22
تعادل الدرجات الوظيفية الحالية للقانونيين العاملين بالشعب المسلح ممن يعينون للعمل بنيابة ومحاكم الشعب المسلح بما يقابلها من الوظائف والدرجات القضائية وفقا للجدول رقم 6 المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1981 فى شأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين.مع مراعاة الاحتفاظ بأقدمياتهم عند التسوية.
مادة 23
يتمتع العاملون بالهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح بذات المزايا المقررة لنظرائهم العاملين بالهيئات القضائية.
ويصدر بتعيين وترقية أعضاء نيابة الشعب المسلح قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 24
تعتمد الواجبات والاختصاصات المسندة للهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح ومكوناتها.
كما تعتمد النماذج والسجلات والأوراق المنظمة لسير عمل نيابة ومحاكم الشعب المسلح المرفقة بهذا القرار.
مادة 25
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1430 ميلادية 2000 إفرنجي ويلغى كل حكم يخالفه.