قرار رقم 483 لسنة 2013 بشأن تنظيم الجهاز الإداري لوزارة الدفاع
مجلس الوزراء
قرر
المحتويات
مادة 1
يتم تنظيم الجهاز الإداري لوزارة الدفاع وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتكون الجهاز الإداري لوزارة الدفاع من الوظائف والتقسيمات التنظيمية الرئيسية التالية:
أولا: وزير الدفاع
ثانيا: رئيس الأركان العامة.
ثالثا: المفتش العام.
رابعا: المكاتب:
خامسا الإدارات:
سادسا: الجهات التابعة:
تتبع الجهات التالية لوزارة الدفاع، وتعمل لتحقيق الأهداف المنشأة من أجلها وهي:
مادة 3
يكون للوزارة وكيل أو أكثر يمارسون المهام المقررة لوكلاء الوزارات بالتشريعات النافذة، ويعملون تحت الإشراف المباشر لوزير الدفاع، ويجوز للوزير توزيع الاختصاصات والمهام بينهم وتكليفهم بتأدية مهامهم في حدود إدارية أو شؤون معينة مع مراعاة التنسيق بينهم.
مادة 4
المفتش العام ويختص بما يلي:
مادة 5
مکتب الوزير ويختص بما يلي:
مادة 6
المكتب القانوني ويختص بما يلي:
مادة 7
مكتب المعلومات ويختص بما يلي:
مادة 8
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
مادة 9
مكتب التعاون الدولي ويختص بما يلي:
مادة 10
مكتب حقوق الإنسان ويختص بما يلي:
مادة 11
مكتب الإعلام والتوثيق ويختص بما يلي:
مادة 12
مكتب المتابعة ويختص بما يلي:
مادة 13
تتولى مكاتب الوكلاء كل فيما يخصها ما يلي:
مادة 14
إدارة التخطيط الإستراتيجي وتختص بما يلي:
مادة 15
إدارة الاستخبارات العسكرية وتختص بما يلي:
مادة 16
إدارة الشؤون العسكرية وتختص بما يلي:
مادة 17
إدارة الشؤون الإدارية وتختص بما يلي:
مادة 18
إدارة تنمية الموارد البشرية وتختص بما يلي:
مادة 19
إدارة المراسم العسكرية وتختص بما يلي:
مادة 20
إدارة الخدمات الطبية العسكرية وتختص بما يلي:
مادة 21
إدارة الشؤون المالية وتختص بما يلي:
مادة 22
إدارة الحسابات العسكرية وتختص بما يلي:
مادة 23
إدارة المشتريات العسكرية وتختص بما يلي:
مادة 24
إدارة شؤون الإنتاج وتختص بما يلي:
مادة 25
يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الدفاع.
مادة 26
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 20/شوال/1434 هجرية
الموافق: 27/أغسطس/2013 ميلادية