قرار رقم 410 لسنة 2014 م، بتمديد فترة استلام ملفات الرد والتعويض عن الوحدات إنتاجية والخدمية المزحوف عليها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة1
تمدد فترة تسلم ملفات الرد والتعويض عن الوحدات الإنتاجية والخدمية المزحوف علیها من المنتجين سنة 1978 میلادیة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
مجلس الوزراء
صدر في:
24/شعبان/1435 ه.
2014/6/22
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً