قرار رقم 121 لسنة 2013 بشأن تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة في حق المتورطين في السطو على الأموال المنقولة إلى مصرف المركزي فرع سرت
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تكلف وزارتا الداخلية والدفاع بتنفيذ الأوامر الصادرة بإلقاء القبض والضبط والإحضار على المتورطين في واقعة السطو على الأموال وسرقتها بالإكراه وهي منقولة من المصرف المركزي طرابلس إلى فرع المصرف بسرت،وتقديم كل العون والمساعدة المطلوبة من النائب العام ووكلائه المنتدبين للتحقيق فيها،وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.
للوزارتين كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرار ولو بإستخدام القوة عند اللزوم.
مادة 2
تكلف وزارتا الداخلية و الدفاع بالعمل على تأمين استرجاع الأموال المنهوبة في الواقعة المبينة بالمادة الأولى واستخدام كافة السبل القانونية المتاحة في سبيل تحقيق ذلك.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 13/صفر/1435 هجري
الموافق: 16/ديسمبر/2013م