قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2016م.بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يكلف السيد، رمضان محمد عمر أبو عجيلة، رئیساً لهيئة الرقابة الإدارية.
مادة 2
یکلف السید، حسین میلاد فریوان، وكیلاً لهیئة الرقابة الادارية.
مادة 3
على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر فی الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاریخ: 21/جمادى الأولى/ 1437 ه.
م2016/03/01